المالك قبله [1]، فإن لم يعرفه فالمالك قبله [2] و هكذا، فإن لم يعرفوه فهو
للواجد و عليه الخمس، و إن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة [3]، و
إن تنازع الملّاك فيه يجري عليه حكم التداعي [4]. و لو ادّعاه المالك السابق إرثاً
و كان له شركاء نَفَوه، دفعت إليه حصّته [5]، و ملك الواجد الباقي و أعطى خمسه.
و يشترط في وجوب الخمس فيه، النصاب و هو عشرون ديناراً [6].
مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة
[7]، وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضاً [8]، فإن نفياه كلاهما كان له و عليه
الخمس، و إن ادّعاه أحدهما اعطي بلا بيّنة، و إن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول
المالك وجه [9]، لقوّة يده، و الأوجه الاختلاف بحسب
[1] مكارم الشيرازي: على الأحوط [2] الگلپايگاني: على الأحوط [3] الخوئي:
لا أثر للدعوى من دون بيّنة بعد انقطاع يد المدّعي عن الأرض، و لو كان لليد أثر
لما كان للتعريف وجه، بل يلزم إعطاؤه لذي اليد و إن لم يكن مدّعياً ما لم يكن
معترفاً بعدمه، و بذلك يظهر حال التنازع
مكارم الشيرازي: إعطاء الكنز له بلا قرينة علميّة أو ظنيّة معتبرة مشكل؛ و كذا
الحال في المسائل الآتية [4] الامام الخميني: مع عرضيّة الملّاك في اليد؛ و أمّا
مع الطولية فالسابق مدّعٍ و اللاحق منكر
الگلپايگاني: مشكل؛ و يمكن أن يقال بكون اللاحق منكراً و السابق عليه مدّعياً
مكارم الشيرازي: بل اللازم تقديم صاحب اليد الأخيرة، لأنّها حجّة فعلًا، دون
غيرها [5] الخوئي: تقدّم أنّه لا أثر للدعوى المجرّدة؛ نعم، يتمّ ذلك فيما إذا
ثبتت بالبيّنة، لكنّه لا يتمّ حينئذٍ ما ذكره من تملّك الواجد للباقي و إعطاء
خمسه، بل اللازم حينئذٍ التصدّق بما بقي، فإنّ مقتضى حجيّة البيّنة أنّه للمورّث،
فإذا لم يجز إعطاؤه للوارث من جهة إقراره فلا مناص من التصدّق به [6] الامام
الخميني: في الذهب، و مأتا درهم في الفضّة و البلوغ إلى أحدهما في غيرهما
الگلپايگاني: الأحوط أقلّ الأمرين منه و من مأتي درهم
مكارم الشيرازي: بل يكفي أقلّ الأمرين من نصاب الذهب و الفضّة؛ هذا إذا لم يكن
الكنز من نفس الجنسين، و لو كان منهما يراعى في كلّ واحد نصابه [7] الخوئي:
الظاهر أنّه لا يكفي الاستيلاء على الأرض في صدق تحقّق اليد على ما في جوفها من
الكنز الّذي هو محلّ الكلام، و عليه فيجري فيه جميع ما ذكرناه آنفاً [8] مكارم
الشيرازي: و كذا من قبله من المالكين على الأحوط، كما مرّ في المسألة السابقة، بل
الأقوى تعريف ذي اليد الأخيرة و لو كان مستأجراً أو شبهه [9] الامام الخميني: و
أوجه منه تقديم يدهما إلّا مع سقوطها لأجل القرائن و الأمارات، فمع التساوي
احتمالًا تقدّم يدهما على الأقوى