responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 217

المالك قبله [1]، فإن لم يعرفه فالمالك قبله [2] و هكذا، فإن لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمس، و إن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة [3]، و إن تنازع الملّاك فيه يجري عليه حكم التداعي [4]. و لو ادّعاه المالك السابق إرثاً و كان له شركاء نَفَوه، دفعت إليه حصّته [5]، و ملك الواجد الباقي و أعطى خمسه.

و يشترط في وجوب الخمس فيه، النصاب و هو عشرون ديناراً [6].

مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة [7]، وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضاً [8]، فإن نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس، و إن ادّعاه أحدهما اعطي بلا بيّنة، و إن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه [9]، لقوّة يده، و الأوجه الاختلاف بحسب‌



[1] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[2] الگلپايگاني: على الأحوط
[3] الخوئي: لا أثر للدعوى من دون بيّنة بعد انقطاع يد المدّعي عن الأرض، و لو كان لليد أثر لما كان للتعريف وجه، بل يلزم إعطاؤه لذي اليد و إن لم يكن مدّعياً ما لم يكن معترفاً بعدمه، و بذلك يظهر حال التنازع‌

مكارم الشيرازي: إعطاء الكنز له بلا قرينة علميّة أو ظنيّة معتبرة مشكل؛ و كذا الحال في المسائل الآتية
[4] الامام الخميني: مع عرضيّة الملّاك في اليد؛ و أمّا مع الطولية فالسابق مدّعٍ و اللاحق منكر

الگلپايگاني: مشكل؛ و يمكن أن يقال بكون اللاحق منكراً و السابق عليه مدّعياً

مكارم الشيرازي: بل اللازم تقديم صاحب اليد الأخيرة، لأنّها حجّة فعلًا، دون غيرها
[5] الخوئي: تقدّم أنّه لا أثر للدعوى المجرّدة؛ نعم، يتمّ ذلك فيما إذا ثبتت بالبيّنة، لكنّه لا يتمّ حينئذٍ ما ذكره من تملّك الواجد للباقي و إعطاء خمسه، بل اللازم حينئذٍ التصدّق بما بقي، فإنّ مقتضى حجيّة البيّنة أنّه للمورّث، فإذا لم يجز إعطاؤه للوارث من جهة إقراره فلا مناص من التصدّق به
[6] الامام الخميني: في الذهب، و مأتا درهم في الفضّة و البلوغ إلى أحدهما في غيرهما

الگلپايگاني: الأحوط أقلّ الأمرين منه و من مأتي درهم‌

مكارم الشيرازي: بل يكفي أقلّ الأمرين من نصاب الذهب و الفضّة؛ هذا إذا لم يكن الكنز من نفس الجنسين، و لو كان منهما يراعى في كلّ واحد نصابه
[7] الخوئي: الظاهر أنّه لا يكفي الاستيلاء على الأرض في صدق تحقّق اليد على ما في جوفها من الكنز الّذي هو محلّ الكلام، و عليه فيجري فيه جميع ما ذكرناه آنفاً
[8] مكارم الشيرازي: و كذا من قبله من المالكين على الأحوط، كما مرّ في المسألة السابقة، بل الأقوى تعريف ذي اليد الأخيرة و لو كان مستأجراً أو شبهه
[9] الامام الخميني: و أوجه منه تقديم يدهما إلّا مع سقوطها لأجل القرائن و الأمارات، فمع التساوي احتمالًا تقدّم يدهما على الأقوى‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست