مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة
عنوةً الّتي هي للمسلمين، فأخرجه أحد من المسلمين [1]، ملكه [2] و عليه الخمس، و
إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال [3]؛ و أمّا إذا كان في الأرض الموات حال
الفتح، فالظاهر [4] أنّ الكافر أيضاً يملكه و عليه الخمس [5].
مسألة 10: يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه
المستأجر، و إن قصد الأجير تملّكه لم يملكه [6].
مسألة 11: إذا كان المخرج عبداً، كان ما أخرجه لمولاه
و عليه الخمس.
مسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا
يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّاً، أو كان مثل الياقوت
و العقيق فحكّه فصّاً مثلًا، اعتبر في إخراج الخمس مادّته [7]، فيقوّم حينئذٍ
سبيكةً أو غير محكوك مثلًا و يخرج خمسه؛ و كذا لو
[1] مكارم الشيرازي: بإذن وليّ أمر المسلمين إذا رأى فيه مصلحة، أو كان في
مقابل خراج و اجرة كنفس الأرض الخراجيّة [2] الامام الخميني: مع إذن وليّ
المسلمين، و إلّا فمحلّ إشكال [3] الخوئي: لا يبعد تملّكه
مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه، بناءً على جواز إجارة الأراضي الخراجيّة من غير
المسلمين بما ينتفع المسلمون [4] الگلپايگاني: فيه إشكال [5] مكارم الشيرازي:
تعلّق الخمس بمعادن غير المسلمين مبنيّ على ظهور الإطلاقات في تعلّقه بنفس المعادن
من دون النظر إلى مخرجها [6] الامام الخميني: إذا كانت الإجارة على وجه تكون جميع
منافع المؤجر أو تلك المنفعة الخاصّة للمستأجر، و إلّا فالظاهر أنّه يملكه مع قصد
العمل لنفسه و تملّكه؛ نعم، لو كانت الأرض من المستأجر فيملك المعدن تبعاً لها
لكنّه خارج عن مفروض المسألة
الگلپايگاني: مشكل، إلّا إذا كان الأرض للمستأجر أو كان له حقّ اختصاص [7]
الامام الخميني: محلّ إشكال، بل الظاهر شركة أرباب الخمس للزيادة الحاصلة؛ و لو
اتّجر به قبل إخراج الخمس يكون البيع فضوليّاً بالنسبة إلى الخمس، فلو أجاز الوليّ
يصير الربح مشتركاً و لا أثر لنيّة الأداء من مال آخر
الخوئي: فيه إشكال، بل منع، فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهيئة
الگلپايگاني: هذا في اعتبار النصاب؛ و أمّا في وجوب الإخراج فالظاهر اعتبارهما
مكارم الشيرازي: إذا كان المتعارف في بيعه هذه التصرّفات، و إلّا أمكن القول
بعدم جواز تصرّفه في سهم أرباب الخمس، و لو تصرّف كان باطلًا و يجب عليه إخراج
الخمس من المادّة مع صورتها