responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 215

عليه مئونة.

مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوةً الّتي هي للمسلمين، فأخرجه أحد من المسلمين [1]، ملكه [2] و عليه الخمس، و إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال [3]؛ و أمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح، فالظاهر [4] أنّ الكافر أيضاً يملكه و عليه الخمس [5].

مسألة 10: يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، و إن قصد الأجير تملّكه لم يملكه [6].

مسألة 11: إذا كان المخرج عبداً، كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس.

مسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّاً، أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكّه فصّاً مثلًا، اعتبر في إخراج الخمس مادّته [7]، فيقوّم حينئذٍ سبيكةً أو غير محكوك مثلًا و يخرج خمسه؛ و كذا لو



[1] مكارم الشيرازي: بإذن وليّ أمر المسلمين إذا رأى فيه مصلحة، أو كان في مقابل خراج و اجرة كنفس الأرض الخراجيّة
[2] الامام الخميني: مع إذن وليّ المسلمين، و إلّا فمحلّ إشكال
[3] الخوئي: لا يبعد تملّكه‌

مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه، بناءً على جواز إجارة الأراضي الخراجيّة من غير المسلمين بما ينتفع المسلمون
[4] الگلپايگاني: فيه إشكال
[5] مكارم الشيرازي: تعلّق الخمس بمعادن غير المسلمين مبنيّ على ظهور الإطلاقات في تعلّقه بنفس المعادن من دون النظر إلى مخرجها
[6] الامام الخميني: إذا كانت الإجارة على وجه تكون جميع منافع المؤجر أو تلك المنفعة الخاصّة للمستأجر، و إلّا فالظاهر أنّه يملكه مع قصد العمل لنفسه و تملّكه؛ نعم، لو كانت الأرض من المستأجر فيملك المعدن تبعاً لها لكنّه خارج عن مفروض المسألة

الگلپايگاني: مشكل، إلّا إذا كان الأرض للمستأجر أو كان له حقّ اختصاص
[7] الامام الخميني: محلّ إشكال، بل الظاهر شركة أرباب الخمس للزيادة الحاصلة؛ و لو اتّجر به قبل إخراج الخمس يكون البيع فضوليّاً بالنسبة إلى الخمس، فلو أجاز الوليّ يصير الربح مشتركاً و لا أثر لنيّة الأداء من مال آخر

الخوئي: فيه إشكال، بل منع، فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهيئة

الگلپايگاني: هذا في اعتبار النصاب؛ و أمّا في وجوب الإخراج فالظاهر اعتبارهما

مكارم الشيرازي: إذا كان المتعارف في بيعه هذه التصرّفات، و إلّا أمكن القول بعدم جواز تصرّفه في سهم أرباب الخمس، و لو تصرّف كان باطلًا و يجب عليه إخراج الخمس من المادّة مع صورتها

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست