مصارفها، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلّا بصرف مال و لم يكن عنده
ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطرّ [1] لا يمكنه إعانته و رفع اضطراره إلّا بذلك، أو
ابن سبيل كذلك، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك و كان لا يمكن تأخيره، فحينئذٍ
يستدين على الزكاة و يصرف و بعد حصولها يؤدّي الدين منها. و إذا أعطى فقيراً من
هذا الوجه و صار عند حصول الزكاة غنيّاً، لا يسترجع منه، إذ المفروض أنّه أعطاه
بعنوان الزكاة، و ليس هذا من باب إقراض الفقير و الاحتساب عليه بعد ذلك، إذ في تلك
الصورة تشتغل ذمّة الفقير، بخلاف المقام، فإنّ الدين على الزكاة و لا يضرّ [2] عدم
كون الزكاة ذات ذمّة تشتغل، لأنّ هذه الامور اعتباريّة و العقلاء يصحّحون هذا
الاعتبار؛ و نظيره استدانة متولّي الوقف لتعميره ثمّ الأداء بعد ذلك من نمائه، مع
أنّه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة [3] من الفقراء و الغارمين و أبناء
السبيل من حيث هم من مصارفها، لا من حيث هم هم، و ذلك مثل ملكيّتهم للزكاة، فإنّها
ملك لنوع المستحقّين، فالدين أيضاً على نوعهم من حيث إنّهم من مصارفه، لا من حيث
أنفسهم؛ و يجوز أن يستدين على نفسه [4] من حيث ولايته على الزكاة
[1] مكارم الشيرازي: و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا يختصّ
الحكم بصورة الاضطرار [2] مكارم الشيرازي: بل يضرّ، لما عرفت أنّ الزكاة في مفروض
المسألة ليس لها وجود حتّى تكون ذات ذمّة؛ نعم، يمكن فرض هذا في نفس بيت المال و
هو معهود بين العقلاء [3] الگلپايگاني: ولاية الحاكم على اشتغال ذمّتهم ممنوعة
[4] الگلپايگاني: فيه أيضاً إشكال