و في الأوّل ينوي الوكيل حين الدفع [1] إلى الفقير عن المالك، و الأحوط تولّي
المالك للنيّة [2] أيضاً حين الدفع إلى الوكيل [3]، و في الثاني لا بدّ من تولّي
المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل، و الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى
الفقير.
مسألة 2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة،
له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير و إن تأخّرت عن الدفع بزمان، بشرط بقاء
العين في يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون، و أمّا مع تلفها بلا ضمان فلا
محلّ للنيّة.
مسألة 3: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ بعنوان
الوكالة عن المالك في الأداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال، و يجوز بعنوان
أنّه وليّ عامّ [4] على الفقراء؛ ففي الأوّل يتولّى الحاكم [5] النيّة [6] وكالةً
حين الدفع إلى الفقير، و الأحوط [7] تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم، و
في الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه و إبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى
الفقير، و في الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه، لأنّ يده حينئذٍ يد الفقير
المولّى عليه.
مسألة 4: إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة
مالهما، يكون هو المتولّي للنيّة.
[1] مكارم الشيرازي: بل النيّة من
المالك دائماً، فإنّه يتقرّب به إلى اللّه، و لا دليل على جواز النيابة في العبادة
هنا؛ و أدلّة المسألة و رواياتها لا تدلّ على أزيد من جواز تقسيم الزكاة أو
تعيينها بيد الوكيل، و لا ينافي ذلك كون الفعل فعل المالك تسبيباً، فيجب عليه قصد
القربة و يستمرّ إلى حين الدفع إلى الفقير، بل العمدة نيّتها في هذا الحال [2]
الخوئي: هذا هو الأقوى، حيث إنّ الوكيل وكيل في الإيصال فقط، و لا دليل على كون
فعله فعل الموكّل حتّى يتولّى القربة حين الدفع إلى الفقير، و الفرق بينه و بين
موارد النيابة ظاهر [3] الامام الخميني: لا وجه للنيّة حين الدفع إليه، بل
الاحتياط هو أن ينوي كون ما أوصله إلى الفقير زكاة، و في الثاني أيضاً يجب على
المالك أن ينوي ذلك؛ نعم، يكفي بقاؤها في خزانة نفسه و إن لم تحضر وقت الأداء
تفصيلًا، و لا أثر في النيّة حال الدفع إلى الوكيل. و الأولى اختيار الشقّ الأوّل
حتّى يكون الوكيل متولّياً في الأداء؛ نعم، إذا نوى كون ما ردّ إلى الوكيل زكاة
معزولة و يكون الوكيل متصدّياً لإيصال ما هو زكاة إلى الفقراء، فالظاهر وجوب
النيّة حال جعله زكاة، و لعلّ هذا مراد الماتن قدس سره [4] مكارم الشيرازي: إذا
كان مبسوط اليد، و إلّا فلا يخلو عن إشكال [5] مكارم الشيرازي: بل يتولّى المالك،
كما عرفت في المسائل السابقة في نيّة القربة [6] الخوئي: تقدّم أنّ الأقوى تولّي
المالك النيّة [7] الامام الخميني: مرّ الكلام فيه و في الثاني