يكون محلّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً، بل و من غير فرق بين أن يكون نوع الحقّ
متّحداً أو متعدّداً [1]، كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل، فإنّ
الحقّ في كلٍّ منهما شاة، أو كان عنده من أحد النقدين و من الأنعام، فلا يجب تعيين
شيء من ذلك؛ سواء كان المدفوع من جنس واحد [2] ممّا عليه أو لا، فيكفي مجرّد قصد
كونه زكاةً، بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان، حاضران أو غائبان أو
مختلفان، فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه [3] و له التعيين بعد ذلك؛ و
لو نوى الزكاة عنهما وزّعت، بل يقوى التوزيع مع نيّة مطلق الزكاة.
مسألة 1: لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في
أداء الزكاة، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير [4].
[1] الگلپايگاني: إذا قصد مطلق
الزكاة فإنّها تصحّ و تتوزّع؛ و أمّا إذا قصد عن أحد الجنسين أو الأجناس بنحو
الإبهام فيشكل
مكارم الشيرازي: و لكن إذا قصد مطلق الزكاة الّتي عليه، توزّع على جميع ما
تعلّق بها الزكاة من أمواله و تترتّب عليه [2] الگلپايگاني: لكنّه يقع الزكاة عن
جنسه مع الصلاحيّة، إلّا إذا قصد خلافه
مكارم الشيرازي: و لكن ينصرف إلى جنسه، لأنّه مقتضى طبعه، و غيره يحتاج إلى
عناية زائدة إلّا أن يقصد خلافه، و هو خلاف الفرض [3] الامام الخميني: محلّ إشكال
بل منع؛ نعم، إذا عيّن بعد الدفع إلى الفقير يتعيّن و يكون الزكاة حال التعيين
الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال مع الترديد و الإبهام، لكن لو قصده كان له
التعيين مع بقاء العين أو التلف مضموناً؛ و أمّا إذا قصد مطلق الزكاة فلا إشكال
فيه، لكنّه لا معنى للتعيين بعده
مكارم الشيرازي: و يوزّع عليهما، كما عرفت عند قصده مطلق الزكاة الّتي عليه؛ و
إن قصد واحداً غير معيّن من أمواله، فله التعيين بعده مع بقاء العين أو تلفه
مضموناً [4] مكارم الشيرازي: و الفرق بينه و بين التوكيل في الأداء أنّه في هذه
الصورة (الأداء) وكيل في تعيين الفقير، بل و تعيين عين الزكاة؛ و ليس شيء من ذلك
في الوكيل في الإيصال، حتّى أنّه يمكن إيصالها بسبب حيوان أو نحوه