مسألة 13: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان
سقوط نفقتها من جهة النشوز، لتمكّنها من تحصيلها بتركه.
مسألة 14: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن
أنفقها عليها، و كذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة.
مسألة 15: إذا عال بأحد تبرّعاً، جاز له دفع زكاته له
[2]، فضلًا عن غيره، للإنفاق أو التوسعة؛ من غير فرق بين القريب الّذي لا يجب
نفقته عليه كالأخ و أولاده و العمّ و الخال و أولادهم، و بين الأجنبيّ، و من غير
فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلًا و عدمه.
مسألة 16: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و
فقرهم و عدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه؛ ففي الخبر: أىّ الصدقة أفضل؟ قال عليه
السلام: «على ذي الرحم الكاشح [3]» و في آخر: «لا صدقة و ذو رحم محتاج».
مسألة 17: يجوز للوالد [4] أن يدفع زكاته إلى ولده
للصرف في مئونة التزويج [5]، و كذا العكس.
مسألة 18: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق
على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة
[6] من سهم سبيل اللّه [7]
مسألة 19: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب
نفقته عليه بين أن يكون قادراً
[1] الامام
الخميني: و الإنفاق عليها، أو إمكان إجباره
الگلپايگاني: و بذله و لو بالإجبار
مكارم الشيرازي: و بذله [2] مكارم الشيرازي: قد عرفت في هذه المسألة و
نظائرها إشكالًا، إذا كان ملزماً عرفاً بالإنفاق عليهم و لو لم يجب عليه شرعاً
بحيث يكون هذا الإلزام العرفي سبباً للإنفاق عليه عادةً لا يتخلّف عنه إلّا
نادراً، فإنّ مثله بحكم الغنى عرفاً؛ فتأمّل في مصاديقه تعرف حقيقة الحال [3]
مكارم الشيرازي: و لكن هذه الرواية أخصّ من المدّعى [4] الخوئي: هذا إذا لم يكن
عنده ما يزوّجه به، و إلّا ففيه إشكال [5] مكارم الشيرازي: بناءً على عدم وجوبه
على الوالد؛ و كذا المسألة الآتية [6] الخوئي: في جواز الدفع إليه من سهم سبيل
اللّه تمليكاً إشكال [7] مكارم الشيرازي: أو من سهم الفقراء إذا احتاج إليها