responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 161

نحوه، لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج [1]

مسألة 13: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز، لتمكّنها من تحصيلها بتركه.

مسألة 14: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها، و كذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة.

مسألة 15: إذا عال بأحد تبرّعاً، جاز له دفع زكاته له [2]، فضلًا عن غيره، للإنفاق أو التوسعة؛ من غير فرق بين القريب الّذي لا يجب نفقته عليه كالأخ و أولاده و العمّ و الخال و أولادهم، و بين الأجنبيّ، و من غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلًا و عدمه.

مسألة 16: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه؛ ففي الخبر: أىّ الصدقة أفضل؟ قال عليه السلام: «على ذي الرحم الكاشح [3]» و في آخر: «لا صدقة و ذو رحم محتاج».

مسألة 17: يجوز للوالد [4] أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج [5]، و كذا العكس.

مسألة 18: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة [6] من سهم سبيل اللّه [7]

مسألة 19: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً



[1] الامام الخميني: و الإنفاق عليها، أو إمكان إجباره‌

الگلپايگاني: و بذله و لو بالإجبار

مكارم الشيرازي: و بذله
[2] مكارم الشيرازي: قد عرفت في هذه المسألة و نظائرها إشكالًا، إذا كان ملزماً عرفاً بالإنفاق عليهم و لو لم يجب عليه شرعاً بحيث يكون هذا الإلزام العرفي سبباً للإنفاق عليه عادةً لا يتخلّف عنه إلّا نادراً، فإنّ مثله بحكم الغنى عرفاً؛ فتأمّل في مصاديقه تعرف حقيقة الحال
[3] مكارم الشيرازي: و لكن هذه الرواية أخصّ من المدّعى
[4] الخوئي: هذا إذا لم يكن عنده ما يزوّجه به، و إلّا ففيه إشكال
[5] مكارم الشيرازي: بناءً على عدم وجوبه على الوالد؛ و كذا المسألة الآتية
[6] الخوئي: في جواز الدفع إليه من سهم سبيل اللّه تمليكاً إشكال
[7] مكارم الشيرازي: أو من سهم الفقراء إذا احتاج إليها

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست