الاضطرار إليها و عدم كفاية الخمس و سائر الوجوه، و لكنّ الأحوط حينئذٍ
الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.
مسألة 21: المحرّم من صدقات غير الهاشميّ عليه إنّما
هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة؛ و أمّا الزكاة المندوبة و لو زكاة مال
التجارة و سائر الصدقات المندوبة، فليست محرّمة عليه، بل لا تحرم الصدقات الواجبة
ما عدا الزكاتين عليه أيضاً، كالصدقات المنذورة و الموصى بها للفقراء و الكفّارات
[1] و نحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميّين؛ و أمّا إذا كان
المالك المجهول الّذي يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلًا، و لكنّ الأحوط
[2] في الواجبة عدم الدفع إليه [3]، و أحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة و لو مندوبة،
خصوصاً مثل زكاة مال التجارة.
مسألة 22: يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة و الشياع، و لا
يكفي مجرّد دعواه و إن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذةً له بإقراره [4]، و لو ادّعى
أنّه ليس بهاشميّ يعطى من الزكاة، لا لقبول قوله، بل لأصالة العدم [5] عند الشكّ
في كونه منهم أم لا، و لذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.
مسألة 23: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشميّ لمن تولّد من
الهاشميّ بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، و كذا الخمس؛ فيقتصر فيه على زكاة الهاشميّ.
[1] مكارم الشيرازي: صدق عنوان
الصدقة على الكفّارة محلّ تأمّل [2] الگلپايگاني: لا يُترك [3] مكارم الشيرازي:
لا يُترك إذا صدق عنوان الصدقة عليه بعنوانه الأوّلي، لا مثل المنذور و الموصى بها
و مجهول المالك و شبهها ممّا يكون بالعنوان الثانوي [4] مكارم الشيرازي: على
إشكال في شمول دليل إقرار العقلاء على أنفسهم لمثل المقام و إن كان أحوط [5]
الامام الخميني: هذه لا أصل لها
مكارم الشيرازي: جريان أصالة العدم هنا بمعنى استصحاب العدم الأزلي؛ و قد
ذكرنا في محلّه أنّه ممنوع؛ اللّهم إلّا أن يقال ببناء العقلاء على العدم في أمثال
المقام ممّا يكون عنوان المستثنى عنواناً وجوديّاً يكون أفراده قليلًا في جنب
الباقي تحت العام، و لذا ادّعي الإجماع عليه أيضاً؛ و لكنّ الأحوط عدم إعطائه من
زكاة غير الهاشمي إذا كان الاحتمال معتدّاً به