responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 157

الصرف عليه من سهم سبيل اللّه [1]، بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهر، من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك و الصرف.

مسألة 3: الصبيّ المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن [2]، خصوصاً إذا كان [3] هو الأب [4]؛ نعم، لو كان الجدّ مؤمناً و الأب غير مؤمن ففيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء.

مسألة 4: لا يعطى ابن الزنا [5] من المؤمنين، فضلًا عن غيرهم من هذا السهم [6].

مسألة 5: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر، أعادها [7]، بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه، بل و كذا الحجّ و إن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصحّ؛ نعم، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر، أجزأ و إن كان الأحوط الإعادة أيضاً.

مسألة 6: النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك، و عند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.

مسألة 7: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الّذين لا يعرفون‌



[1] الامام الخميني: مع انطباقه عليه‌

الخوئي: الصرف من هذا السهم إذا لم يكن السفيه فقيراً مشكل جدّاً، بل لا يبعد عدم جوازه‌

مكارم الشيرازي: شمول هذا السهم للسفيه و غيره بمجرّد الفقر محلّ إشكال؛ كما مرّ في السابع من مصارف الزكاة
[2] الامام الخميني: إذا كان الأب مؤمناً، دون الامّ مع عدم إيمان الأب
[3] الخوئي: الظاهر عدم الإلحاق في غير هذه الصورة
[4] مكارم الشيرازي: في غير الأب إشكال، لعدم دليل يعتدّ به
[5] الامام الخميني: في حال صغره‌

الگلپايگاني: يعني في حال صغره، لكنّه محلّ تأمّل‌

الخوئي: إلّا إذا كان مميّزاً و مظهراً للإيمان
[6] مكارم الشيرازي: لا يبعد جواز إعطائهم بعد كونهم من جماعة المسلمين و في عدادهم، و لا دليل على عدمه، هذا في الصغير؛ و أمّا في الكبير المسلم، فلا إشكال
[7] مكارم الشيرازي: في المسألة إشكال و إن لم يعرف فيها خلاف، لأنّ المفهوم من روايات الباب أنّها وردت في حقّ الناصب و شبهه إذا وضعها في أهل نحلته ممّن لا يوالون أهل البيت عليهم السلام، فهي تحتاج إلى مزيد تأمّل و إن كان الأحوط ما ذكروه؛ و حال الإجماع- لو كان- في هذه المسائل معلوم‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست