الصرف عليه من سهم سبيل اللّه [1]، بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهر، من
كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك و الصرف.
مسألة 3: الصبيّ المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق
بالمؤمن [2]، خصوصاً إذا كان [3] هو الأب [4]؛ نعم، لو كان الجدّ مؤمناً و الأب
غير مؤمن ففيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء.
مسألة 4: لا يعطى ابن الزنا [5] من المؤمنين، فضلًا
عن غيرهم من هذا السهم [6].
مسألة 5: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ
استبصر، أعادها [7]، بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه، بل و كذا
الحجّ و إن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصحّ؛ نعم، لو كان قد دفع الزكاة إلى
المؤمن ثمّ استبصر، أجزأ و إن كان الأحوط الإعادة أيضاً.
مسألة 6: النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند
الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك، و عند الصرف عليهما إذا كان على وجه
الصرف.
مسألة 7: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة
لعوامّ المؤمنين الّذين لا يعرفون
الخوئي: الصرف من هذا السهم إذا لم يكن السفيه فقيراً مشكل جدّاً، بل لا يبعد
عدم جوازه
مكارم الشيرازي: شمول هذا السهم للسفيه و غيره بمجرّد الفقر محلّ إشكال؛ كما
مرّ في السابع من مصارف الزكاة [2] الامام الخميني: إذا كان الأب مؤمناً، دون
الامّ مع عدم إيمان الأب [3] الخوئي: الظاهر عدم الإلحاق في غير هذه الصورة [4]
مكارم الشيرازي: في غير الأب إشكال، لعدم دليل يعتدّ به [5] الامام الخميني: في
حال صغره
الگلپايگاني: يعني في حال صغره، لكنّه محلّ تأمّل
الخوئي: إلّا إذا كان مميّزاً و مظهراً للإيمان [6] مكارم الشيرازي: لا يبعد
جواز إعطائهم بعد كونهم من جماعة المسلمين و في عدادهم، و لا دليل على عدمه، هذا
في الصغير؛ و أمّا في الكبير المسلم، فلا إشكال [7] مكارم الشيرازي: في المسألة
إشكال و إن لم يعرف فيها خلاف، لأنّ المفهوم من روايات الباب أنّها وردت في حقّ
الناصب و شبهه إذا وضعها في أهل نحلته ممّن لا يوالون أهل البيت عليهم السلام، فهي
تحتاج إلى مزيد تأمّل و إن كان الأحوط ما ذكروه؛ و حال الإجماع- لو كان- في هذه
المسائل معلوم