مسألة 5:
و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش، لا يجوز أن يدفع المغشوش، إلّا مع العلم على
النحو المذكور [1]
مسألة 6:
لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوش، فالأقوى
عدم وجوب الزكاة و إن كان أحوط [2]
مسألة 7:
لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة، لم
يجب عليه شيء، إلّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب، فيجب في البالغ
منهما أو فيهما [3]، فإن علم الحال فهو، و إلّا وجبت التصفية [4]، و لو علم أكثرية
أحدهما مردّداً و لم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما [5]، فإذا كان عنده
ألف و تردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة و الذهب ستّمائة و بين العكس
أخرج عن ستّمائة ذهباً و ستّمائة فضّة، و يجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمائة عن
الذهب و أربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع.
مسألة 8:
لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة و علم أنّ الغشّ ثلثها مثلًا على التساوي في
أفرادها، يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص و أن يخرج سبعة و نصف من المغشوش؛ و
أمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي [6] فيها،
فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة، إمّا بإخراج الخالص و إمّا بوجه آخر.
[1] مكارم الشيرازي: بالشرط الّذي ذكرنا في
المسألة السابقة [2] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط بالإخراج أو الاختبار
مكارم
الشيرازي: إذا صحّ التعامل بين الناس، فأصالة الصحّة محكّمة؛ و إلّا وجب الاختبار
على الأحوط، كما مرّ؛ و عند عدم الإمكان يحكم بالبراءة [3] مكارم الشيرازي: إذا
صحّ التعامل معه و الحال هذه، لاعتبار كونهما مسكوكين بسكّة المعاملة [4] الامام
الخميني: أو الاحتياط بإعطاء ما به يبرأ ذمّته يقيناً
مكارم
الشيرازي: التصفية مقدّمة للعلم بالفراغ، فيجوز الاحتياط مع ترك التصفية [5]
مكارم الشيرازي: بل الواجب العدول إلى القيمة، كما في ذيل المسألة، إلّا إذا أراد
المكلّف نفسه الإخراج بقصد العين؛ فإنّه مع وجود المندوحة و هي العدول إلى القيمة
لا يصحّ للفقيه الإضرار بالمكلّف و إيجاب الأكثر عليه، كما في المتن [6] الامام
الخميني: أو شكّ فيه