مائة و
أربعة و أربعون منّاً إلّا خمسة و أربعين مثقالًا؛ و بالمنّ التبريزيّ الّذي هو
ألف مثقال، مائة و أربعة و ثمانون منّاً و ربع منّ و خمسة و عشرون مثقالًا؛ و
بحقّة النجف في زماننا (سنة 1326) و هي تسعمائة و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا صيرفيّاً
و ثلث مثقال، ثمان وزنات و خمس حُقَق و نصف إلّا ثمانية و خمسين مثقالًا و ثلث
مثقال؛ و بعيار الاسلامبول و هو مائتان و ثمانون مثقالًا، سبع و عشرون وزنة و عشر
حُقَق و خمسة و ثلاثون مثقالًا. و لا تجب في الناقص عن النصاب و لو يسيراً، كما
أنّها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً.
الثاني:
التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق [1] الزكاة
[2]؛ و كذا في الثمرة، كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلّق أو انتقالها إلى ملكه
منفردة أو مع الشجر قبل وقته.
مسألة 1:
في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف؛ فالمشهور [3] على أنّه في الحنطة و الشعير عند
انعقاد حبّهما، و في ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، و في ثمرة الكرم عند
انعقادها حصرماً. و ذهب جماعة [4] إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة و
الشعير و التمر، و صدق اسم العنب في الزبيب، و هذا القول لا يخلو عن قوّة [5] و إن
كان القول الأوّل أحوط، بل
[1] الامام الخميني: على الأقوى
فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه، و على الأحوط في غيره؛ و كذا في الفرع الآتي [2]
مكارم الشيرازي: و الأولى أن يقال: بلوغه حدّ تعلّق الزكاة في ملكه؛ فإنّه جامع
للصورتين [3] الامام الخميني: المشهور لدى المتأخّرين أنّ وقته عند اشتداد الحبّ
في الزرع، و أمّا لدى قدماء أصحابنا فلم تثبت الشهرة [4] الامام الخميني: هذا هو
الأقوى، لكن لا يُترك الاحتياط في الزبيب [5] مكارم الشيرازي: الأقوى في وقت
تعلّق الزكاة التفصيل؛ ففي الحنطة و الشعير، المدار على صدق الاسم، و في النخل عند
بدوّ صلاحه و هو أوّل زمان يمكن الاستفادة من ثمرته، و في الكرم عند صيرورته عنباً
و الأحوط عند صيرورته حصرماً؛ و هذا هو مقتضى الجمع بين الأدلّة المختلفة في هذا
الباب، و كونه إبداعاً لقول ثالث ممّا لا إشكال فيه في أمثال المقام ممّا يكون
مستند الأقوال معلومة