responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 119

مسألة 14: لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول، وجب عليها الزكاة [1]؛ و لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول، رجع نصفه [2] إلى الزوج و وجب [3] عليها زكاة المجموع في نصفها [4]، و لو تلف نصفها [5] يجب إخراج [6] الزكاة من النصف الّذي رجع إلى الزوج [7] و يرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة، هذا إن كان التلف بتفريط منها؛ و أمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة [8] من النصف الّذي عند الزوج، لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها؛ نعم، يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.

مسألة 15: إذا قال ربّ المال: لم يحل على مالي الحول، يسمع منه [9] بلا بيّنة و لا يمين، و كذا



[1] مكارم الشيرازي: بناءً على ملك تمام المهر بالعقد، فإنّ مجرّد كونه في معرض الزوال بالنسبة إلى نصفه لا يمنع عن تعلّقها بمقتضى العمومات
[2] الامام الخميني: الأحوط الأولى إخراج الزكاة أوّلًا، ثمّ ردّ نصف التمام إلى الزوج
[3] الگلپايگاني: لكن ليس للزوج التصرّف فيما رجع إليه إلّا بعد أداء الزوجة زكاة المجموع، بل مع امتناعها للساعي أن يأخذ زكاة النصف ممّا عند الزوج فيرجع الزوج فيما اخذ منه إلى الزوجة
[4] مكارم الشيرازي: اللّهم إلّا أن يقال بأنّ رجوع النصف إلى الزوج كالتلف فيسقط نصف الزكاة، و لكنّ الأحوط أداء الزكاة تماماً، لأنّه يشبه بفسخ المعاملة برجوع عوضه إليه و هو البضع؛ هذا، و كون النصف الّذي لها متعلّقاً لحقّ الزكاة فقط أيضاً لا يخلو عن إشكال، لتعلّقها بالجميع و إن كان أحوط
[5] الگلپايگاني: لو تلف النصف قبل إعطاء نصف الزوج فالظاهر أنّ نصف الباقي و نصف قيمة التالف يرجع إلى الزوج دون تمام النصف الباقي. و حكم ما رجع إلى الزوج من العين من حيث الزكاة، ما ذكر في الحاشية السابقة
[6] الامام الخميني: بل يضمن نصف الزكاة و نصف نصف المهر، و نصف الزكاة كنصف نصف المهر متعلّق بالنصف الباقي‌

الخوئي: فيه إشكال، و الأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر
[7] مكارم الشيرازي: و الأحوط إخراجها من مال آخر و إن كان تصرّف الزوج في نصفه قبل أداء الزكاة من ناحيتها محلّ إشكال؛ و كذلك الكلام فيما إذا لم يكن بتفريط بالنسبة إلى نصف الزكاة
[8] الامام الخميني: إن ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إليه، بل يجب عليه إخراج قيمة النصف؛ نعم، لو نكل عن أداء القيمة يرجع وليّ الزكاة إلى العين الموجودة لدى الزوج و يرجع الزوج إلى الزوجة

الگلپايگاني: لا فرق فيما ذكر في الحاشيتين بين الصورتين، إلّا أنّ الواجب مع التفريط تمام الزكاة و بدونه نصفها
[9] مكارم الشيرازي: إذا لم يكن متّهماً؛ و أمّا قبول قول المتّهم مشكل، لانصراف الأدلّة عنه، إلّا أن يكون مطابقاً للأصل؛ هذا، و لا يبعد وجوب إيصالها إلى حاكم الشرع لو طلب، بحيث لا يسمع من أحد دعوى أدائه إلى غيره‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست