و كذا ليس
بعد هذه الأربعة شيء إلّا إذا زاد أربعة اخرى، و هكذا. و الحاصل: أنّ في العشرين
ديناراً ربع العشر و هو نصف دينار، و كذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة و عشرين و
فيها ربع عشره و هو نصف دينار و قيراطان، و كذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية و
عشرين و فيها نصف دينار و أربع قيراطات، و هكذا. و على هذا، فإذا أخرج بعد البلوغ
إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحداً، فقد أدّى ما عليه، و في بعض الأوقات زاد
على ما عليه بقليل فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة.
و في
الفضّة أيضاً نصابان:
الأوّل:
مأتا درهم، و فيها خمس دراهم.
و الثاني:
أربعون درهماً، و فيها درهم، و الدرهم نصف المثقال الصيرفيّ و ربع عشره [1]؛ و على
هذا فالنصاب الأوّل مائة و خمسة مثاقيل صيرفيّة، و الثاني أحد و عشرون مثقالًا. و
ليس فيما قبل النصاب الأوّل و لا فيما بين النصابين شيء، على ما مرّ، و في الفضّة
أيضاً بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه، و قد يكون
زاد خيراً قليلًا.
الثاني:
أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة؛ سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفر، بكتابة أو
غيرها، بقيت سكّتهما أو صارا ممسوحين بالعارض، و أمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة
فلا تجب فيهما إلّا إذا تعومل بهما، فتجب على الأحوط [2]، كما أنّ الأحوط ذلك
أيضاً إذا ضربت للمعاملة و لم يتعامل بهما، أو تعومل بهما لكنّه لم يصل رواجهما
إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير. و لو اتّخذ الدرهم أو الدينار للزينة، فإن خرج عن
رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة [3]،
[1] مكارم الشيرازي: و
بعبارة اخرى: 40 درهماً يساوي 28 مثقالًا شرعيّاً يساوي 21 مثقالًا صيرفيّاً؛ فعلى
هذا درهم واحد يساوي (28/ 40) من المثقال الشرعيّ و يساوي (21/ 40) من المثقال
الصيرفيّ [2] مكارم الشيرازي: بل لا يخلو عن قوّة، لأنّ ملاك الزكاة بحسب صريح
بعض روايات الباب و انصراف بعض آخر، إلى ما يصدق عليه الدرهم و الدينار و يجعلان
ثمناً [3] مكارم الشيرازي: و مجرّد صدق عنوان الدرهم و الدينار عليهما غير كافٍ
في وجوبها، لانصراف الإطلاقات إلى الدرهم و الدينار الرائجين، بل تعليل عدم الزكاة
في السبيكة بذهاب المنفعة شاهد عليه أيضاً