responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 570

بالنسبة إلى الإرشاد أو الأسباب الحاصلة من قبل كما إذا ارتد و كان عنده القرآن أو العبد المسلم فيمكن القول بثبوته بمقتضى الأدلة، ثم وجوب اشترائه منه، مثل ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «أتى بعبد ذمي قد أسلم، فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين، و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه، و لا تقرّوه عنده» [1].

و المسألة لا تخلو عن إشكال.

3- قال في المسالك و الروضة بجريان الحكم في أبعاض القرآن أيضا

، و هو كذلك، بناء على الأدلة السابقة لعدم وجود عنوان «القرآن» فيها، بل المدار على عناوين آخر من الهتك و الاعانة و غيرهما، مضافا إلى ما قد يقال من صدق القرآن على الكل و البعض.

نعم يشكل صدقة كصدق العناوين الآخر على الآيات الموجودة في الكتب الاخرى التي ذكرت للاستشهاد بها لمسائل خاصة، فلو كان هناك كتاب علمي استشهد فيه ببعض آيات القرآن لم يمنع عن بيعه، و إن حكمنا بالحرمة في أصله، و لا يجرى الحكم أيضا في الكتب المنسوخة المحرفة كما هو ظاهر.

4- قال في الجواهر: «ربّما حكي عن ثاني المحققين أن الكتب الحديث و الفقه في حكم المصحف‌

لكن عن الفاضل أن في كتب الأحاديث النبوية وجهين، بل عن فخر الإسلام جواز بيع الأحاديث النبوية على الكافر» [2].

أقول: المقامات مختلفة في ذلك، فقد يصدق الهتك و الإعانة على الاثم و أمثالهما من العناوين، و قد لا يصدق فالحكم يختلف باختلاف المقامات.

و حكي أيضا عن استاده كاشف الغطاء أنّه يقوى الحاق كتب الحديث و التفسير و المزارات و الخطب و المواعظ و الدعوات و التربة الحسينية و تراب الضرائح المقدسة و رضاض الصناديق الشريفة و ثوب الكعبة، ثم قال فيما حكى عنه،: «و أمّا بيع الأرض الشريفة (مثل أراضي مكة و المدينة و النجف و كربلاء و شبهها) و ما يصنع منها من آجر أو خزف ففيه و جهان».


[1]. وسائل الشيعة، ج 712 الباب 28 من أبواب عقد البيع، ح 1.

[2]. جواهر الكلام، ج 22، ص 332.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست