مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
انوار الفقاهة( كتاب البيع)
المؤلف :
مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر
الجزء :
1
صفحة :
573
[المدخل]
1
[مقدمة المؤلف]
5
كتاب البيع
9
تعريف البيع لغة و عرفا تعريفه في كلمات الفقهاء
9
هذا و تحقيق ما ذكره يحتاج إلى بسط الكلام في امور
10
1- كيف نشأت البيوع و المعاملات؟
11
2- هل اللازم كون المبيع من الاعيان؟
13
3- ما المراد من العين؟
15
4- حكم ما إذا كان كلّ من العوضين من الأثمان أو العروض
17
5- هل يصحّ جعل المنفعة ثمنا؟
17
6- هل يكون عمل الحر ثمنا في البيع؟
18
7- الحقوق و دورها في البيع و الشراء
19
عود إلى تعريف البيع
24
بقي هنا امور
32
1- في معاني البيع
32
2- هل البيع و شبهه موضوع للصحيح أو الأعم؟
34
3- ما هي حقيقة الإنشاء؟
36
بيع المعاطاة و أحكامها
39
المقام الأول: في الأقوال في المسألة
39
ما يلزم القول بالاباحة من الإشكالات
43
[المقام الثاني في الأدلة]
49
أدلة صحة المعاطاة
49
أدلّة القائلين ببطلان المعاطاة
51
[المقام الثالث في] تنبيهات
57
التنبيه الأوّل: هل يعتبر في المعاطاة جميع شروط البيع؟
57
التنبيه الثاني: هل المعاطاة مشروطة بالتعاطي من الطرفين، أم لا؟
61
التنبيه الثالث: طريق تمييز البائع من المشتري في المعاطاة
64
التنبيه الرابع: أقسام المعاطاة
66
التنبيه الخامس: جريان المعاطاة في سائر العقود
70
بقي هنا امور
71
الأول: المعروف بين الأصحاب بل حكي الاتفاق و الإجماع على اعتبار- اللفظ في [النكاح]
71
الثاني: قد يقال بعدم جريان المعاطاة في «الرهن» و «الوقف»
73
الثالث: قد يقال بعدم جريانها أيضا في «القرض» و شبهه
73
الرابع: الظاهر جريان المعاطاة في الايقاعات أيضا
73
التنبيه السادس: في ملزمات المعاطاة (و اصالة اللزوم في جميع المعاملات)
74
1- الاستصحاب
74
2- التمسك بآية الوفاء بالعقود
76
بقي هنا شيء
77
3 و 4- التمسك بآية حرمة أكل المال بالباطل
78
5- التمسك بآية حلية البيع
79
6- حديث التسلط
80
7- التمسك بلزوم الوفاء بالشروط
81
8- الاستدلال بعدم حل مال الغير إلّا برضاه
83
و قد أورد على الاستدلال بها بأمور
84
9- رواية «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»
85
10- بناء العقلاء على اللزوم
86
عود إلى ملزمات المعاطاة
87
التنبيه السابع: جريان أحكام الخيار في المعاطاة
89
التنبيه الثامن: هل البيع الفاسد بحكم المعاطاة؟
90
فيه أقوال
91
التنبيه التاسع: هل الكتابة ملحقة بالمعاطاة أم لا؟
93
التنبيه العاشر: حكم النماء
94
عقد البيع و ألفاظه
95
المقام الأول: في مواد الصيغة
98
المقام الثاني: الألفاظ الخاصة لإنشاء البيع
100
1- الإيجاب
101
2- الشراء
103
3- ملكت
105
المقام الثالث: اعتبار العربية في العقد و عدمها
106
بقي هنا امور
109
المقام الرابع: هل يشترط الماضوية؟
111
المقام الخامس: تقديم الإيجاب على القبول
113
بقي هنا أمران
119
المقام السادس: اعتبار الموالاة في العقد
121
المقام السابع: اعتبار التنجيز في العقد
124
أدلّة بطلان التعليق في الإنشاء
126
المقام الثامن: التطابق بين الإيجاب و القبول
133
المقام التاسع: بقاء أهلية المتعاقدين إلى آخر العقد
134
المقام العاشر: اختلاف المتعاقدين اجتهادا أو تقليدا
136
بقي هنا امور
140
أحكام العقد الفاسد
143
المسألة الاولى: الضمان
143
الأول: من تعرض للمسألة
143
الثاني: مفاد القاعدة
144
الثالث: مدارك القاعدة
145
وجوه البيع الفاسد و صوره
152
عكس القاعدة
153
المسألة الثانية: وجوب الردّ
155
المسألة الثالثة: حكم المنافع المستوفاة و غير المستوفاة
159
اشارة إلى قاعدة «الخراج بالضمان»
160
حكم المنافع غير المستوفاة
165
و قد يستدل على عدم الضمان هنا بامور
166
المسألة الرابعة: ضمان المثلي و القيمي بالقيمة
168
ما هو المثلي و القيمي؟
171
بقي هنا امور تتعلق بالمثلي و القيمي
173
الأمر الأول: اختلاف المثلي و القيمي باختلاف الأزمان
173
الأمر الثاني: هل يجوز للمالك أن يطلب من الضمان القيمة بدل المثل؟
174
الأمر الثالث: بعض الاشياء في بعض البلاد مثليا و في بلد آخر قيميا
175
الأمر الرابع: قد يكون شيء مثليا في بعض فصول السنة
175
الأمر الخامس: إذا شك في شيء أنّه مثلي أو قيمي
175
الأمر السادس: إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من قيمته
177
الأمر السابع: حكم تعذر المثل في المثلي
179
تنبيهات
180
«الأول»: إذا تعذر المثل من أول الأمر
180
«الثاني» ما المراد بالاعواز في أمثال المقام؟
182
«الثالث» كيف يمكن معرفة القيمة مع عدم وجود المثل
182
الأمر الثامن: حكم القيمي و مدار القيمة.
182
إشكالات ترد على صحيحة أبي ولاد
188
القول بضمان أعلى القيم
190
و هنا فرعان
192
الأوّل: كل ما مرّ في ارتفاع القيمة و انخفاضها كان بحسب الأزمنة و الأيّام المختلفة
192
الثاني: إذا زادت قيمة العين لا لارتفاع القيمة السوقية بل لزيادة نفس العين، فهل يضمنها أم لا؟
193
الأمر التاسع: أحكام بدل الحيلولة
194
بقي هنا امور
199
1- مورد بدل الحيلولة
199
2- هل يملك البدل الذي يعطى للحيولة؟
200
3- ما هو حكم النماءات هنا؟
201
4- هل يضمن ارتفاع القيمة بعد أداء البدل؟
201
5- إذا تمكن من ردّ العين وجب ردّها فورا.
202
6- هل يدخل العين في ملك الغاصب
202
7- إذا تصرف المالك في البدل تصرفا يخرجه عن الملكية
203
8- إن كان المالك قادرا على أخذ العين و الغاصب عاجزا
203
شرائط المتعاقدين
205
الشرط الأول: «البلوغ»
205
المقام الأول: استقلال الصبي بالتصرف في أمواله
206
المقام الثاني: تصرف الصبي في أمواله بأذن الولي و أجازته
211
المقام الثالث: في تصرفه في مال غيره بإذنه
212
بقي هنا شيء
212
و أجيب عنه بأمور
213
المقام الرابع: في حكم قبول الصبي للهدايا و الهبات و شبهها
215
المقام الخامس: وكالته عن غيره في اجراء صيغ العقود
215
المقام السادس: من أحكام الصبي «في حكم إسلامه»
216
المقام السابع: في شرعية عبادات الصبي
220
بقي هنا امور
224
الشرط الثاني: «العقل و الرشد»
225
الشرط الثالث: «القصد»
226
الشرط الرابع: «في اعتبار تعيين المالك و من له العقد»
227
الشرط الخامس: «اعتبار الرضا من المتعاقدين»
229
و هاهنا مسألتان
233
الاولى: هل المكره فاقد للقصد؟
233
الثانية: في حقيقة الإكراه
235
بقي هنا امور
240
[الشرط السادس أن يكونا مالكين أو مأذونين من قبل المالك]
243
بيع الفضولي
243
[في صحة بيع الفضولي و بطلانه]
243
المسألة الاولى: عدم صحة عقد الفضولي و وقوفه على الإجازة
243
بقي هنا أمران
249
1- ذكر في المكاسب أنّ الاذن قد يكون صريحا، و اخرى فحوى
249
2- ذكر الشيخ قدّس سرّه في ذيل كلامه في المكاسب أنّه لو سلم كون هذا الفرض فضوليا، و لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة
250
الأدلة الخاصة على صحة الفضولي
254
الاولى: رواية عروة البارقى
254
الثانية: ما ورد في باب النكاح
259
الثالثة: في أبواب المضاربة
262
الرابعة: في الاتجار بمال اليتيم
263
الخامسة: ما روى في العبد المأذون
264
السادسة: صحيحة الحلبى
265
السابعة: ما ورد حول السمسار
266
الثامنة: ما ورد من التعليل في الباب نكاح العبد بغير إذن مولاه
267
التاسعة: النصوص الواردة في الباب الخمس
267
العاشرة: ما دلّ على أنّ من خان في الوديعة و أنكرها
268
الحادية عشرة: ما ورد في امضاء الورثة الوصية الزائدة على الثلث بعد وفات الميت
269
الثانية عشرة: ما ورد في جواز التصدق بمجهول المالك
269
أدلة القائلين ببطلان الفضولي
271
المسألة الثانية: إذا سبق المنع من المالك
276
المسألة الثالثة: بيع الفضولي لنفسه
279
و ما استدل به للبطلان امور
280
بقي هنا امور
284
الأوّل: قد ظهر ما ذكرنا أنّه لا فرق بين كون الغاصب الفضولي بايعا لمال غيره أو مشتريا بمال غيره شيئا
284
الثاني: و قد حكي عن بعض الأصحاب طريق آخر لحل مشكل عدم تطابق الإجازة
284
الثالث: هل يصح اجازة عقد الفضولي، البائع لنفسه أو المشتري لنفسه
285
الرابع: و قد يورد إشكال آخر هنا على صحة بيع الفضولي لنفسه
286
الخامس: و هاهنا تفصيل آخر عكس التفصيل السابق في مسألة الفضولي الغاصب البائع لنفسه
286
السادس: لا إشكال في جريان الفضولي في العين الخارجي، و أمّا الكلي في الذمّة
287
السابع: هل تجري المعاطاة في الفضولي أو يختص بالبيع العقدي؟
289
الكلام في الإجازة
291
معنى الكشف و اقسامه
297
القول بكون الإجازة ناقلة
301
ثمرة القول بالكشف و النقل
301
تنبيهات
309
التنبيه الأوّل: «الفاظ الإجازة»
309
التنبيه الثاني: جواز العقد مطلقا
312
التنبيه الثالث: هل يعتبر في الإجازة أن لا يسبقها رد؟
313
التنبيه الرابع: هل الإجازة تورّث أم لا؟
315
التنبيه الخامس: هل القبض شرطا في صحة العقد؟
316
التنبيه السادس: هل الإجازة على الفور أو لا؟
317
التنبيه السابع: هل يجب مطابقة الإجازة مع العقد؟
319
شرائط المجيز
321
كلام المحقق الأنصاري في هذه الأخبار
328
تحقيق في معنى «ما دل على النهي عن بيع ما ليس عنده»
329
الجواب عن الإشكالات الستة
331
بقي هنا امور
333
1- إذا قلنا بصحة هذه المعاملة، فهل تحتاج إلى الإجازة اللاحقة بعد ملكيته للمبيع
333
2- قد ورد في الروايات الباب الإشارة إلى «العينة»
335
3- لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف، ثم بان كونه جائز التصرف، فهل تصح المعاملة
337
الكلام في أحكام «العقد المجاز»
341
في ترتب العقود
345
في أحكام الرد
349
المسألة الأولى: بما ذا يتحقق الردّ؟
349
بقي هنا فروع
352
المسألة الثانية: من أحكام الرد
354
المسألة الثالثة: ما استدل به لعدم ضمان الغاصب
358
فذلكة الكلام في ضمان الغاصب
362
بقي هنا امور
363
المسألة الرابعة: في الغرامات
364
بقي هنا امور
370
الأوّل: انحاء ما يغرمه المشتري في مقابل العين
370
الثاني: لو كان البيع فاسدا من جهة اخرى
371
الثالث: رجوع المشتري على البائع في الغرمات قبل أدائها
371
الرابع: بعض أحكام تعاقب الايدي
372
التحقيق في حل مشكلة تعاقب الأيدي
377
الكلام في بيع ما يملك و ما لا يملك
381
بقي هنا امور
384
احدها: في حكم الخيار هنا
384
الثاني: في طريق التقسيط
384
الثالث: إنّ الحكم بصحة بيع ما يملك و ما لا يملك فيما إذا كان المتاعان كالخفين
386
الرابع: ما ذكرناه من الأحكام جارية في ملك المشاع
387
الخامس: إنّ انضمام الشيئين كما أنّه قد يوجب زياد القيمتين أو نقصهانهما، و قد يكون بحيث يوجب زيادة في أحدهما فقط دون الاخر
387
السادس: صحة البيع فيما يملك إنّما في ذاتها، و مع قطع النظر عن الطوارى
388
بقي هنا شيء
390
بقي هنا أمران
391
أولهما: إذا علم المشتري بالحال و بأن البيع لا يصح في ما لا يملك شرعا
391
ثانيهما: في كيفية تقويم الخمر و الخنزير و غيرهما، ممّا لا مالية لها
392
الكلام في أولياء العقد
395
«الأوّل» «و الثاني» ولاية الأب و الجد
395
بقي هنا امور
401
1- هل يعتبر في تصرفاتهما رعاية الغبطة و المصلحة؟
401
2- هل تعتبر العدالة في الولي؟
403
3- هل أنّ ولاية الأب و الجدّ في عرض واحد؟
404
[الثالث] ولاية الفقيه و وظائفه
405
المقام الاول: مناصب الفقيه
405
المنصب الأوّل: منصب الافتاء
405
1- الموضوعات المستنبطة
408
2- الموضوعات العرفية غير المستنبطة
408
بقي هنا شيء
409
المنصب الثاني: القضاء و الحكم بين الناس
410
بقي هنا شيء
411
المنصب الثالث: الولاية
412
المراتب السبعة في ولاية الفقيه
413
نظرة إجمالية إلى كلمات القوم في مسألة ولاية الفقيه
414
و المتحصل من كلامه امور
417
حكم المقامات السبعة في الولاية
421
المقام الثاني: ولاية الفقيه على أخذ الاخماس و الزكوات و شبهها
423
بقي هنا امور
433
المقام الثالث: اجراء الحدود الشرعية
435
بقي هنا امور
437
المقام الرابع: الولاية على الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر
439
المقام الخامس: الولاية على الحكومة
447
[هنا أمور أربعة لا بد من البحث عنها]
448
الاول: ضرورة الحكومة للناس
448
الثاني: أولوية الفقيه
453
روايات الولاية
454
1- مقبولة عمر بن حنظلة
454
2- مشهورة أبي خديجة
459
3- التوقيع المبارك المعروف
461
5- حديث «العلماء حكام الناس».
465
6- حديث «الفقهاء امناء الرسل»
465
7- حديث «الفقهاء حصون الإسلام»
466
8- حديث «العلماء ورثة الأنبياء»
466
9- حديث «اللّهم ارحم خلفائي»
468
10- حديث «السلطان ولي من لا ولي له»
469
حاصل ما يمكن الاعتماد عليه في إثبات ولاية الفقيه
471
بقي هنا امور مهمة
471
الأوّل: هل يكون تعيين الفقيه لمنصب الولاية بالنصب أو بالانتخاب؟
471
[الثاني] موقف البيعة من أمر الولاية
476
1- البيعة و ماهيتها
476
2- أدلة مشروعيتها
477
الثالث و الرابع: حدود نفوذ ولاية الفقيه و شرائطه
484
1- مراعاة مصالح الامة
484
2- الاستشارة في امور
488
3- الرجوع إلى الخبراء
492
4- لزوم الأخذ بأحكام الشرع في جميع اموره
493
بحث حول العناوين الثانوية
497
1- تعريف العناوين الثانوية و حدودها
497
2- كثرة العناوين الثانوية و تنوعها
498
1- عنوان الضرورة و الاضطرار
498
2- عنوان الضرر و الضرار
499
3- عنوان العسر و الحرج
499
4- عنوان التقيّة
499
5- مقدمة الواجب أو الحرام
500
6- قاعدة الأهم و المهم عند التزاحم
500
7- أمر الوالد و نهيه
501
8 و 9 و 10- النذر و العهد و القسم
501
3- دور العناوين الثانوية في حياة الفقه الإسلامي و إزدهاره
502
4- النسبة بين العناوين الثانوية و الأولية
505
5- ولاية الفقيه بنفسها من الأحكام و العناوين الأولية
506
كشف النقاب عن الولاية المطلقة
506
المقام السادس: معضلة الولاية على التشريع
508
1- آيات من كتاب اللّه
509
و قد تحصل ممّا ذكرنا امور هامة
516
حل معضلة اخبار التفويض
517
فذلكة الكلام في مسألة التفويض
525
بقي هنا امور
528
إشكالات صاحب المعالم على الحديث
530
حديث التفويض إلى الائمة عليهم السّلام
533
الجواب عن مغالطة في المقام
535
التفويض في أمر الخلقة
536
المقام السابع: الولاية على الأموال و الانفس و حدودها
538
كيف تكون الأرض كلها للإمام عليه السّلام
542
بقي هنا شيء
546
نتيجة البحث في مسألة ولاية الفقيه
549
[الرابع] ولاية عدول المؤمنين
553
حاصل الكلام في ولاية عدول المؤمنين
556
بقي هنا امور
559
الأمر الأوّل: في اعتبار العدالة في المؤمن الذي يتولى هذه الامور
559
الأمر الثاني: في اشتراط ملاحظة الغبطة في عدول المؤمنين
563
تنبيهات
565
حكم بيع المصحف إلى الكافر
567
بقي هنا امور
569
1- لو قلنا بالحرمة فالظاهر أنّها توجب الفساد أيضا
569
2- إذا قلنا بالحرمة فالظاهر أنّها لا تختص بالبيع
569
3- قال في المسالك و الروضة بجريان الحكم في أبعاض القرآن أيضا
570
4- قال في الجواهر: «ربّما حكي عن ثاني المحققين أن الكتب الحديث و الفقه في حكم المصحف
570
5- قد يستثنى منه ما لو اشترط الوقف على المسلم
571
6- و قد يستشكل في جواز بيع ما يختص بالمؤمنين من كتب الحديث و شبهه
571
اسم الکتاب :
انوار الفقاهة( كتاب البيع)
المؤلف :
مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر
الجزء :
1
صفحة :
573
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir