responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 571

قلت: أمّا بالنسبة إلى الكتب الدينية فالالحاق- إذا صدق العناوين المذكورة- قريب، و كذا التربة و ثوب الكعبة، و أمّا في مثل بيع الخزف و الآجر من الأراضي المقدسة فصدقها بعيد جدّا، كعدم صدقها على البقول و الفواكه المتخذة منها، و الظاهر أنّه وقع الافراط في المسألة مع غموض الحكم فيها من أصله و أساسه.

5- قد يستثنى منه ما لو اشترط الوقف على المسلم‌

، أو علم بانتقاله إلى المسلم بمجرّد البيع، كمن يشترى ليبيع على المسلمين فورا، أو قبيل وقوعه في يده بأن كان بيد وكيله المسلم، كل ذلك لعدم صدق العناوين السابقة هنا، و هو حسن لانصراف الأدلة عنه.

و لكن ما في الجواهر من عطف المرتد الفطري على هذه المسألة إذا جوزنا معاملته و كان الوارث مسلما غير تام، لأنّ المرتد الفطري إذا اكتسب بعد ارتداده شيئا لا ينتقل إلى وارثة المسلم و يبقى في يده و تحت ملكه على الأقوى.

6- و قد يستشكل في جواز بيع ما يختص بالمؤمنين من كتب الحديث و شبهه‌

، من المخالفين، و كذلك التربة الحسينية و شبهها ممّا يختص بهم، و الانصاف أنّ إثبات هذه الامور بالأدلة السابقة في نهاية الإشكال، لعدم شمول «السبيل» و «العلو» لها، و كذلك قياس الأولوية بالنسبة إلى العبد المسلم، نعم لو انطبق عليها عنوان الهتك و شبهه كان الحكم به في محله.

إلى هنا تمّ الكلام في أمهات مسائل البيع إلى آخر أحكام «شرائط المتعاقدين» و يتلوه «الجزء الآتي» أن شاء اللّه في «شرائط العوضين» و ما يرتبط به من مسائل «أحكام الأرضين» على ما هو حقها أحكام بيع الوقف (و نشير بهذه المناسبة إلى امهات مسائل الوقف أيضا إلى غير ذلك من تتمة مباحث البيوع).

كما يأتي بيان أحكام المكاسب المحرمة و ما يتلوها في مجلد آخر فتتم أحكام المكاسب و المتاجر، و ما يلحق بها، في «ثلاث مجلدات» بعون اللّه تعالى.

اللّهم اجعله لنا ذخرا ليوم المعاد، و علما ينتفع به العباد، و ارزقنا ثوابه من فضلك العميم‌

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست