responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 569

و الدليل، و الحجة و البيان، و الاستدلال به يتوقف على كون المعنى المراد هو الثاني، و لكنه بعيد جدّا، بل الأظهر كونه بالمعنى الثالث، أي عدم العلو بحسب الحجة و الدليل، أو المعنى الأوّل، و لكن لا بمعنى عدم هزيمة المسلمين في شي‌ء من الميادين، بل الإسلام من حيث المجموع يعلو شيئا فشيئا و يتقدم و يزدهر يوما فيوما في أقطار العالم.

و أمّا الرابع فانّ قياس المصحف على العبد قياس مع الفارق، لأنّ العبد بما هو عبد ذليل عند مولاه، موهون عنده، و ليس المصحف بما هو مصحف كذلك، بل هو كسائر الكتب التي يشتريها المشتري لأغراضه، نعم لو أراد إهانته كان شبيها له من هذه الجهة، و لكن هذا خروج عن محل الكلام، و بالجملة سلطة المولى على عبده مهانة الجهة دائما، و ليس كذلك سلطة المشتري على متاع اشتراه.

و منه و ممّا سبق في حديث العلو يظهر الجواب عن الدليل الخامس، فانّ السبيل أيضا يحتمل فيه احتمالات ثلاث: السبيل التكويني الخارجي، و السبيل المنطقي الاستدلالي، و السبيل التشريعي القانوني، و الاستدلال مبني على المعنى الثالث، و هو لا يخلو عن خفاء، بل من المحتمل هو المعنى الأوّل، أو الثاني، كما سبق في نظيره و لا سيما مع ما يظهر من صدر الآية من كونها بصدد بيان الفتح الخارجي العيني (فراجع الآية 141 من سورة النساء) اللّهم إلّا أن يقال إنّها عامة شاملة للجميع فتأمل.

بقي هنا امور:

1- لو قلنا بالحرمة فالظاهر أنّها توجب الفساد أيضا

، و إن كان النهي في المعاملات لا يوجب فسادا بحسب الطبع الاولى، و هو نظير بيع العبد المسلم من الكافر الذي قالوا فيه أيضا بالفساد كما هو المحكي عن المشهور، و القول بصحته و لزوم اجباره على البيع ضعيف جدّا، و بعيد من جهة التشريع الإلهي، فيقبح في حكمة الحكيم امضاء مثل هذا الاشتراط ثم إلزام البائع على بيعه، و كذلك ما نحن فيه، لا سيما إذا قلنا إنّ من أدلة الحرمة هنا، قياسه على حرمته في العبد الكافر، قياسا بالأولوية.

2- إذا قلنا بالحرمة فالظاهر أنّها لا تختص بالبيع‌

، بل تشمل جميع انحاء التمليك، و أمّا

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست