responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 566

و الغيّب و تدبير امورهم، لا أنّ لهم حق على المال، و قوله صلّى اللّه عليه و آله «أنت و مالك لأبيك» حكم أخلاقي لا حقوقي، فاللازم في جميع الموارد ملاحظة مصلحة المولي عليهم لا غير، حتى أنّ جواز تصرف الأب و الجد منوط بالمصلحة لعدم الدليل على أزيد منه، فتدبّر.

3- إذا دار الأمر بين الصالح و الأصلح، فهل على الولي ملاحظة الأصلح؟ قد يتصور أن ظاهر قوله تعالى: إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* هو وجوب ترجيح الأصلح كما مرّت الإشارة إليه.

و لكن لا بدّ من التفصيل بين مواردها، فان كان الأصلح حاضرا يتوسل إليه بأدنى شي‌ء أو بجهد يسير، فلا أشكال في وجوب الأخذ به، لأنّ تركه من قبيل الافساد و الاضرار أو بحكمه عرفا، فان كان هناك شخصان يشتريان المتاع، أحدهما يشتريه بعشر، و الثاني بعشرين، أو الذي يشتري بعشر في سوق قريب، و الذي يشتريه بعشرين في سوق آخر أبعد منه بقليل، ففي أمثال المقام لا ينبغي الشك في لزوم ترجيح الأصلح لما عرفت.

و أمّا إذا لم يكن كذلك فليس على الولي الفحص عن جميع الأسواق، حتى يجد من يشتريه بأزيد من الجميع، لما عرفت من استقرار السيرة على خلافه في الأولياء و الوكلاء و الأوصياء و متولي الأوقاف و لما فيه من العسر و الحرج احيانا.

4- مدار كلمات القوم كما عرفت في هذه الأبحاث، هو أموال اليتامى و شبههم، و لكن قد عرفت أنّ موضوع البحث عام يشمل جميع الامور الحسبية و الوظائف التي بيد الحاكم، و الامور التي لا يمكن تعطيلها بحكم الشرع، فاحقاق الحقوق و إجراء الحدود و القضاء و القصاص و الدفاع عن حوزة المسلمين و تجنيد الجنود، و بالجملة الحكومة على الناس، أيضا داخل في مورد البحث، فإذا لم يكن الوصول إلى الفقيه أو كان هناك فقيه غير نافذ الكلمة يجب على عدول المؤمنين القيام بها، و إذا وقع التشاح لا بدّ من الرجوع إلى المرجحات التي أشرنا إليها سابقا، و قلما يحتاج إلى القرعة دفعا للتنازع، لوجود المرجحات الكثيرة المعروفة لدى أهل الخبرة، يحصل بها فصل المنازعة كما لا يخفى.

إلى هنا تم الكلام في مسألة ولاية «عدول المؤمنين» على أمر الحكومة و غيرها.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست