responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 565

الظاهر من قوله تعالى: «لا تقربوا» عدم التصرف فيها بشي‌ء من التصرفات، و يلحق به ترك التصرف أيضا أحيانا إذا كان فيه ملاكه كما إذا كان ابقائه موجبا لفساده، و المراد «بالأحسن» كلما هو اصلح لليتيم و لأمواله، و بما أنّ الالتزام بالأصلح من بين جميع التصرفات لعله مخالف للسيرة القطعية، فالمراد به «الحسن» كما فسره به في «المجمع».

و على كل حال يظهر منها لزوم رعاية المصلحة، فلا يكفي مجرّد عدم المفسدة، و يظهر منها و من الأخبار أيضا جواز الاتّجار بمال اليتيم للولي أي شخص كان، لإطلاقها و اطلاق بعض الأخبار أو صريحها، و إن كان مخالفا لمقتضى الأصل، و لا مانع منه بعد وجود الدليل.

تنبيهات:

1- كثيرا ما يكون ترك الاتّجار بمال اليتيم سببا لفساده و استهلاكه و مصداقا للإفساد لا سيما إذا كان من النقود الورقية، و حينئذ لا ينبغي الشك في جوازه و لو لم يكن هذه الأخبار بأيدينا، لأنّ الولي لا بدّ أن يكون حافظا لأمواله، و هذا مناف لحفظها.

و إليه يشير ما رواه في التذكرة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله من طريق العامة أنّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «من ولي يتيما له مال، فليتجر له و لا يتركه يأكله الصدقة» (و المراد منه الزكاة، أي إذا تركه تعلقت به الزكاة و انعدم تدريجا بخلاف ما إذا اتّجر به).

و لكن يشكل العمل بها على مذهب الأصحاب، لعدم وجوب الزكاة في مال الطفل و في استحبابه كلام، و لذا قال في «مفتاح الكرامة» بعد نقل الحديث العامي «أنّه على ضعفه مخالف لما عليه أصحابنا، إذ ليس في نقديه زكاة وجوبا و لا استحبابا».

كما أن ترك المراودة لليتامى و الصغار حذرا من التصرف في أموالهم أو أكل شي‌ء عندهم، كما شاع عند بعض المتورعين ممن لا خبرة لهم بأحكام الدين ربّما يكون فيه مضرّة لهم، و موجبا لكسر قلوبهم و سوء حالهم، و تشتت بالهم، فالمراودة كثيرا ما تكون من أظهر مصاديق القرب بالأحسن، و ربّما يعاوضه بما هو أكثر بل لو لم يعاوضه بشي‌ء ربّما كان مصلحة لليتيم، فيجوز من دون عوض، و لكن الأحوط استحبابا جعل عوض في مقابلها.

2- هذا و قد مرّ سابقا أن الأولياء حتى الأب و الجد إنّما نصبوا لحفظ أموال القصّر

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست