responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 567

حكم بيع المصحف إلى الكافر

قال جمع من الأصحاب بحرمة بيع المصاحف مطلقا، بل يباع الجلد و الورق، و عنونها شيخنا الأعظم قدّس سرّه في المكاسب المحرمة بعد البحث عن الاجرة على الواجبات.

و عنونها أيضا في كتاب البيع تحت عنوان «بيع المصحف من الكافر» و يظهر من القواعد بطلان هذا البيع، بل حكاه في مفتاح الكرامة عن التحرير، و التذكرة، و الإرشاد، و نهاية الأحكام، و مجامع المقاصد، و المسالك و غيرها [1].

و قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه في المكاسب المحرمة: إنّ المشهور بين العلّامة قدّس سرّه و من تأخر عنه عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم (يعنى بيع الجلد و الأديم إن قلنا بعدم جواز بيع الورق و النقوش).

و لكن حكي عن المبسوط في باب الغنائم أنّ ما يوجد في دار الحرب من المصاحف و الكتب التي ليست بكتب الزندقة و الكفر داخل في الغنيمة فيجوز بيعها.

و لازمه تملك الكفار لها و إلّا كانت داخلة في مجهول المالك.

و قال في «نهج الفقاهة»: المشهور كما قيل عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر [2].

أقول: الشهرة غير ثابتة إلّا بين المتأخرين، و على كل حال فقد استدل على الحرمة بامور:

1- أنّه مناف لاحترام المصحف و قد يوجب هتكه.


[1]. مفتاح الكرامة، ج 4، ص 82.

[2]. نهج الفقاهة، ص 324.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست