responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 564

أقول: لا يخفى أنّه ليس محل الكلام خصوص أموال اليتامى بل هو عام، و العمدة فيه اصالة العدم، و قد عرفت أنّه مبنى الكلام في المقام مضافا إلى الروايات الواردة من طريق الخاصة و العامة.

1- ما رواه الكاهلي قال: قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام و معه خادم لهم فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم ... فما ترى في ذلك؟ فقال: إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، و إن كان فيه ضرر فلا؟» [1].

و يمكن أن يقال أنّها ساكتة عن حكم عدم النفع و الضرر، و لكن التأمل فيها يعطى اشتراط النفع لهم.

2- ما رواه علي بن مغيرة قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أن لي ابنة أخ يتيمة فربّما أهدى لها الشي‌ء فآكل منه ثم اطعمها بعد ذلك الشي‌ء من مالي فأقول: يا ربّ هذا بذا، فقال:

فلا بأس» [2].

فان أكل بعض الهدية ثم اطعام اليتيمة بعد ذلك يكون مصلحة لها غالبا كما لا يخفى، و لكنه مجرّد سؤال و قيد من ناحية الراوي لا بيان شرط من ناحية الإمام عليه السّلام بخلاف الحديث السابق.

3- و مثله ما رواه العياشي عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال: «قلت له: يكون لليتيم عندي الشي‌ء و هو في حجري انفق عليه منه، و ربّما اصيب (اصبت) ممّا يكون له من الطعام، و ما يكون مني إليه أكثر: قال لا بأس بذلك» [3].

و هنا أيضا ذكر منفعة اليتيم في سؤال الراوي لا كلام الإمام عليه السّلام فتدبّر جيدا أضف إلى ذلك قوله تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* [4].

و قد ذكر فيها احتمالات كثيرة في معنى «القرب» و «الأحسن»، و لكن الانصاف أنّ‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 71 من أبواب ما يكتسب، ح 1.

[2]. المصدر السابق، ح 2.

[3]. المصدر السابق، الباب 73 من أبواب ما يكتسب، ح 4.

[4]. سورة الأنعام، الآية 152؛ سورة الاسراء، الآية 34.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست