أقول: لا يخفى أنّه ليس محل الكلام خصوص أموال اليتامى بل هو عام، و العمدة
فيه اصالة العدم، و قد عرفت أنّه مبنى الكلام في المقام مضافا إلى الروايات
الواردة من طريق الخاصة و العامة.
1- ما رواه الكاهلي قال: قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنا ندخل على أخ
لنا في بيت أيتام و معه خادم لهم فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا
خادمهم ... فما ترى في ذلك؟ فقال: إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، و إن
كان فيه ضرر فلا؟» [1].
و يمكن أن يقال أنّها ساكتة عن حكم عدم النفع و الضرر، و لكن التأمل فيها يعطى
اشتراط النفع لهم.
2- ما رواه علي بن مغيرة قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أن لي ابنة
أخ يتيمة فربّما أهدى لها الشيء فآكل منه ثم اطعمها بعد ذلك الشيء من مالي
فأقول: يا ربّ هذا بذا، فقال:
فان أكل بعض الهدية ثم اطعام اليتيمة بعد ذلك يكون مصلحة لها غالبا كما لا
يخفى، و لكنه مجرّد سؤال و قيد من ناحية الراوي لا بيان شرط من ناحية الإمام عليه
السّلام بخلاف الحديث السابق.
3- و مثله ما رواه العياشي عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال: «قلت له: يكون
لليتيم عندي الشيء و هو في حجري انفق عليه منه، و ربّما اصيب (اصبت) ممّا يكون له
من الطعام، و ما يكون مني إليه أكثر: قال لا بأس بذلك» [3].
و هنا أيضا ذكر منفعة اليتيم في سؤال الراوي لا كلام الإمام عليه السّلام
فتدبّر جيدا أضف إلى ذلك قوله تعالى: وَ لا
تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ*[4].
و قد ذكر فيها احتمالات كثيرة في معنى «القرب» و «الأحسن»، و لكن الانصاف أنّ
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 71 من
أبواب ما يكتسب، ح 1.