responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 563

المناصب التي بيد ولي الأمر، و هكذا حفظ مال اليتامى و الغيّب إذا لم يكن هناك وليّ خاص.

و من هناك يعلم أنّ جواز تصرف عدول المؤمنين إنّما هو بإذن ولي الأمر عليه السّلام و اجازته، فهم نائبون عنه في الواقع، فلا يجوز مزاحمتهم من حيث عدم جواز المزاحمة لولي الأمر و اللّه العالم.

و لعله من هذه الجهة قال المحقق النائيني قدّس سرّه في منية الطالب بعد نقل أحاديث الباب:

«فمع وجود العدل لا شبهة في أن المتيقن نفوذ خصوص ما يقوم به، نعم مع تعذره يقوم الفساق من المؤمنين بعد عدم احتمال تعطيله لكونه ضروريا» [1].

الأمر الثاني: في اشتراط ملاحظة الغبطة في عدول المؤمنين‌

، أو الفساق عند عدمهم و عدمه كلام، ظاهر كلمات الأصحاب اشتراطه قال في «مفتاح الكرامة» في شرح قول العلّامة قدّس سرّه: «و إنّما يصح بيع، من له الولاية، للمولى عليه» ما نصه: «هذا الحكم إجماعي على الظاهر، و قد نسبه المصنف إلى الأصحاب فيما حكي عنه كما تسمع و أقره على ذلك القطب و الشهيد» [2].

و قال في الحدائق، بعد ذكر الأخبار الآتية و يستفاد من هذه الأخبار الشريفة جملة من الأحكام:

«منها» أنّ التصرف في أموالهم يتوقف على نوع مصلحة لهم في ذلك.

و قال العلّامة قدّس سرّه في التذكرة في كتاب الحجر: «الضابط في تصرف المتولى لأموال اليتامى و المجانين اعتبار الغبطة و كون التصرف على وجه النظر و المصلحة إلى أن قال:

«سواء كان الولي أبا أو جدّا له، أو وصيا، أو حاكما، أو أمين حاكم إلى أن قال- «و لا يعلم فيه خلافا إلّا ما روى عن الحسن البصري» [3].

و قال في مفتاح الكرامة في كتاب الحجر بعد نقل ذلك ما لفظه: «و ظاهره أنّه ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين».


[1]. منية الطالب، ج 1، ص 330.

[2]. مفتاح الكرامة، ج 4، ص 216.

[3]. تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 80.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست