فعله حتى بالنسبة إلى الغير، لإحراز الواقع هنا بالعلم فتأمل.
ثانيا: سلمنا، لكنّه مخالف لظاهر روايات الباب، فانّ ظاهرها اعتبار العدالة أو
الوثاقة بعنوان شرط للصحة واقعا كاعتبارها في صحة الطلاق و صلاة الجماعة، فان قوله
في موثقة سماعة «إذا قام عدل في ذلك»، لا سيما بعد قوله «إذا رضي الورثة» (أي
الكبار منهم) ظاهر في اعتبار العدالة واقعا كاعتبار رضى الكبار، و كذا قوله في صحيحة
ابن بزيع «إذا كان القيم به مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس» (بناء على ظهوره في
العدالة أو الوثاقة) فحملها على الطريقية بالنسبة إلى الغير غير واضح.
ثالثا: إنّ الأصل في المسألة كما عرفت من عدم ولاية أحد، فإثباتها في حق
الفاسق يحتاج إلى دليل، و قد عرفت أنّ عمومات الاحسان، و حفظ أموال اليتامى، ليست
في مقام البيان هذه الجهة، و هي مثل أدلة وجوب إجراء الحد على الزاني و السارق في
قوله تعالى:
و إن شئت قلت: هناك امور يكون أمرها بيد سلطان الناس و حاكمهم في جميع الامم،
و الإسلام قد أمضاها، و لكن جعلها بيد السلطان العادل منها: إجراء الحدود، و إحقاق
الحقوق، و حفظ أموال الغيّب و القصّر، و ليست هذه الامور من قبيل الاحسان المطلق،
و الأنفال في سبيل اللّه و التعاون على البر و التقوى، فالأدلة الدالة على هذه
الامور و إن كانت مطلقة و لكنها في الواقع ناظرة إلى العمل بها من ناحية من إليها
الحكم، و ليست في مقام بيان من يكون له الحكم في هذه الامور بل لها أدلة اخرى
ناظرة إليها.
و من هنا يعلم أنّ ما يظهر من كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه قوله: «الظاهر
أنّه (أي جواز تصرف عدول المؤمنين) على وجه التكليف ... على وجه النيابة من حاكم،
فضلا عن كونه على وجه النصب من الإمام عليه السّلام: ثم فرع عليه جواز المزاحمة في
هذه من ناحية أشخاص آخرين ما لم يتم الأمر» في غير محله.
و ذلك لأنّ هذا التلقى من الامور الحسبية ليس على ما ينبغي، و ليس وزانها وزان
الواجبات أو المستحبات الاخر، فالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر في الامور
العادية شيء، و فيما يوجب الكسر و الجرح شيء آخر، فالأول من قبيل الأحكام، و
الثاني من قبيل