جلاله، و أنّهم شرّ من اليهود و النصارى و المجوس و القدرية و الحرورية ...
إلى قوله كفارا» [1].
و نقل العلّامة المجلسي قدّس سرّه في مرآة العقول عن زرارة أنّه قال: «قلت
للصادق عليه السّلام: إن رجلا من ولد عبد اللّه بن سنان يقول بالتفويض فقال: و ما
التفويض؟ قلت: إن اللّه تبارك و تعالى خلق محمدا صلّى اللّه عليه و آله و عليا
عليه السّلام ففوض إليهما، فخلقا و رزقا و أماتا و أحييا. فقال عليه السّلام:
كذب عدو اللّه إذا انصرفت إليه فاتل عليه هذه الآية من سورة الرعد أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ
فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ
الْواحِدُ الْقَهَّارُ فانصرفت إلى الرجل فأخبرته
فكأنّي ألقمته حجرا، أو قال فكأنّما خرس» [2].
المقام السابع: الولاية على الأموال و الانفس و حدودها
و لا بدّ من ملاحظة مقام النبي صلّى اللّه عليه و آله و الائمة عليهم السّلام
في ذلك، ثم التكلم في حال الفقهاء، فنقول و منه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية:
و هذا هو العمدة في المقام و الآية مشتملة على أحكام ثلاثة:
أحدها: أولوية النبي صلّى اللّه عليه و آله بالمؤمنين من أنفسهم.
ثانيها: كون ازواجه صلّى اللّه عليه و آله بمنزلة الامهات في حرمة النكاح،
فقط، دون غيره من الأحكام كجواز النظر و الارث و حرمة تزويج بناتهن للمؤمنين، و
الظاهر أنّه لم ينقل من أحد من علماء الإسلام أثر لهذه الامومة غير ما ذكرنا.
ثالثها: كون اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من غير الأرحام.