responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 539

و ذلك أنّه كان الارث في أول الأمر بين المؤمنين بالهجرة و المؤاخاة في الدين، فنسخت الآية هذا الحكم، و جعل اولي الأرحام بعضهم بالنسبة إلى البعض أولى من غيرهم، فصار الارث بالقرابة و الرحم.

و ممّا ذكر يظهر أنّ ما هو المعروف في الأذهان من أن الآية ناظرة إلى طبقات الارث، و أنّ الأقرب أولى من الأبعد غير صحيح، فانّه مبني على أن يكون «الباء» في قوله تعالى: «أولى ببعض» بمعنى «من» حتى يكون المعنى: بعضهم أولى من بعضهم مع أنّ المفضل عليه مذكور في نفس الآية مع «من»، و هو قوله «من المؤمنين و المهاجرين» فأولو الأرحام أولى من غيرهم، فليكن هذا على ذكر منك و نرجع إلى البحث عن الحكم الأوّل.

ذكر غير واحد من المفسرين أنّ الآية نزلت عند ما أراد النبي صلّى اللّه عليه و آله غزوة تبوك و أمر الناس بالخروج، و قال ناس نشاور آبائنا و امهاتنا، فنزلت (الآية و اكدت لهم أن اتباع أمره صلّى اللّه عليه و آله مقدم على غيره مطلقا) ذكره في «روح البيان» [1].

و قريب منه في «مجمع البيان» إلّا أن فيه «نستأذن آبائنا و امهاتنا» [2].

و قد ذكر في المجمع في معنى هذه الجملة من الآية اقوالا:

«أحدها» إنّه أحق بتدبيرهم، و حكمه أنفذ عليهم من حكمهم على أنفسهم.

«ثانيها» أنّ طاعته أولى من طاعة أنفسهم و ما يميلون إليه.

«ثالثها» أنّ حكمه أنفذ عليهم من حكم بعضهم على بعض.

و هي متقاربة المضمون و تتحد في النتيجة، و حاصلها وجوب اطاعته صلّى اللّه عليه و آله في هذه الامور و ما يرتبط بمصالح المسلمين.

و هناك معنى رابع يستفاد من غير واحد من الروايات، مثل ما رواه في «تفسير القرطبى»:

«أنّه صلّى اللّه عليه و آله كان لا يصلي على ميت عليه دين، فلما فتح اللّه عليه الفتوح قال أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي و عليه دين فعليّ قضاؤه، و من ترك مالا فلورثته، اخرجه الصحيحان،


[1]. تفسير روح البيان، ج 7، ص 138.

[2]. المصدر السابق، ج 8، ص 338.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست