responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 515

قالوا باصابة الجميع للواقع إذا كان ذلك فيما لا نص فيه و كان حكم كل واحد منهم على وفق اجتهاده (أي الاجتهاد بالمعنى الخاص) نظرا إلى اعتقادهم بإمكان خلو الواقعة في هذه الموارد من الحكم.

و هذا يعنى أنّ الفراغ التشريعي غير موجود في مكتب أهل البيت عليهم السّلام أبدا، و أنّ أحكام الشرع و قوانينه كافلة بجميع الامور التي محل حاجة الإنسان في حياته، لا يشذ منها شاذ.

6- الإمام عليه السّلام حافظ للشرع، و قد صرّح علماء الكلام بذلك عند قولهم بوجوب نصب الإمام عليه السّلام و لزوم النص عليه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و أنّه لولاه لاندرست آثار النبوة، و استدلّوا أيضا بأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لما اشتغل في برهة طويلة عن نبوّته بالغزوات، و لم تساعده الظروف على ابلاغ جميع أحكام الإسلام مع ثبوتها بقي ابلاغها على عاتق وارث علومه، و لم يستدل أحد بأن الأحكام كانت ناقصة فوجب على الإمام عليه السّلام تكميلها، هذا هو المعروف المسلم بين الأصحاب، كما ورد في نهج البلاغة عن مولانا امير المؤمنين عليه السّلام: «اللّهم بلى لا تخلو الأرض من قائم للّه بحجة، إمّا ظاهرا مشهورا، أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج اللّه و بيناته، ... يحفظ اللّه بهم حججه و بيناته، حتى يودعوها نظرائهم، و يزرعوها في قلوب أشباههم» [1].

7- ما دلّ على أنّ دين اللّه لا يصاب بالعقول، من طريق العقل و النقل، أمّا الأوّل فهو ما استدل به كثير من العلماء على أنّ رداء التقنين لا يليق إلّا باللّه، لأنّه العالم بحاجات الناس، معنوية و مادية، لأنّه هو خالقه، و هو العالم بسرائرهم، و ما كان من امورهم و ما يكون، و لا يعلم ذلك غيره، فلا يليق التشريع إلّا به، بل لا يقدر عليه غيره، و لذا نرى القوانين البشرية لا تزال تتغير يوما بعد يوم، لعدم نيلهم بما هو الصالح و الأصلح، فهم يخبطون خبط عشواء، يسلكون طريقا مظلما، و يلجون بحرا عميقا، من دون أن يكونوا أهلا لذلك، بل هذا من أهم الدلائل على وجوب ارسال الرسل و انزال الكتب.


[1]. نهج البلاغة، قصار الحكم رقم 147.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست