responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 514

و خط علي عليه السّلام، صحيفة، فيها كل حلال و حرام» [1].

الخامس: ما رواه على بن سعيد عن الصادق عليه السّلام في تفسير الجفر، و فيه «أنه كتاب فيه كل ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة من حلال و حرام، باملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و خط علي عليه السّلام» [2].

إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى، و تفسير «الجامعة» و «الجفر» و غيره و لعلها تبلغ حد التواتر، و جميعها شاهدة، على أنّ أحكام الإسلام تامة كاملة جامعة لا يبقى معها تشريع آخر، و أنّ الائمّة عليهم السّلام لا يقولون شيئا فيها برأيهم، و تشريع منهم، فلا يبقى محل لهذا السؤال:

هل يكون للفقيه ولاية على التشريع أم لا؟ و كيف يمكن أن تكون ولاية الفقيه أوسع من ولاية الأئمّة عليهم السّلام مع أنّ ولاية الفقهاء فرع من فروع تلك الولاية الجامعة الإلهية؟!

إن قلت: فهل الألفاظ التي ذكرها الأئمّة عليهم السّلام عين ألفاظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟

قلت: الظاهر عدمه، فانّه من البعيد بعد جواز النقل بالمعنى الاقتصار عليها، بل الظاهر من غير واحد من الأخبار أنّهم عليهم السّلام كانوا يطبقون الكبريات على الصغيرات، و يردون الاصول إلى الفروع، مع صحة الاسناد إليه صلّى اللّه عليه و آله مثلا إذا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» على نحو مطلق، ثم سئل الإمام عليه السّلام عن اضرار الزوج بالزوجة أو بالعكس أو بالولد، فقال: «ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى ذلك» كان اسنادا صحيحا قطعا و كذلك بالنسبة إلى غيره من الاصول و القواعد و توضيحها أكثر من ذلك يطلب من محالها.

5- و يدل على ما ذكرنا أيضا بوضوح ما اجمعت الأصحاب عليه، من بطلان التصويب لما فيه من خلو الواقعة عن الحكم المشترك بين العالم و الجاهل، و قد نطقت الآثار الواردة من أهل البيت عليهم السّلام «بأن للّه في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم و الجاهل».

توضيح ذلك: إنّ أصحابنا (رضوان اللّه عليهم) اجمعوا على أنّ المجتهد إن اصاب الحكم الواقعي فهو مصيب، و إن لم يصبها فقد اخطأ و هو معذور، فإذا اختلف الأقوال كان الصحيح من بينها قول واحد و هو ما وافق حكم اللّه الواقعي، و الباقي خطأ، خلافا لأهل الخلاف حيث‌


[1]. الاصول من الكافي، ج 1، ص 241.

[2]. جامع أحاديث الشيعة، ج 1، الباب 4 من أبواب مقدمات، ح 41.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست