responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 516

بل لو قلنا بجواز الحكم بالآراء و تشريع الشرائع بعقول الرجال لاستغنينا عن الكتب المساوية و الشرائع الإلهية، و لم نحتج اليها، و لم يقل بهذا أحد، بل لا يتفوه به فاضل، فضلا عن فقيه عالم، و من جميع ذلك يعلم أنّه لا معنى لتفويض أمر التشريع إلى الفقيه، بل وظيفته بما هو فقيه إجراء أحكام الشرع، و التوسل إلى أسباب مشروعة للوصول إليها، و لا دليل على أزيد من ذلك قطعا.

و قد تحصل ممّا ذكرنا امور هامة:

1- لا معنى للتشريع و جعل القانون فيما ورد فيه نص في التشريع الإسلامية، بل لم يقل به أحد.

2- التشريع فيما لا نص فيه مختص بالعامة، و أمّا أصحابنا الإمامية فهم معتقدون بعدم وجود الفراغ في التشريع، حتى يتصدى له الفقيه أو غيره، بل جميع ما تحتاج إليه الامة إلى يوم القيامة مبينة في الأحكام الجزئية أو القواعد الكلية، و الاصول الواردة في الكتاب و السنة، و وظيفة الفقيه استنباطها عن أدلتها، و عند عدم وصوله إلى الأحكام الواقعية يعمل بالأحكام الظاهرية المقررة للجاهل، و لو لا ذلك كانت الشريعة ناقصة و محتاجة في تكميلها إلى عقول الرجال، معاذ اللّه عن ذلك.

3- تقنين القوانين و تشريع الأحكام لا يليق إلّا باللّه، فانّه العالم بالمصالح و المفاسد و ما يحتاج إليه خلقه في الحال و المستقبل دون غيره ممن لا احاطة له بمصالح الامور و مفاسدها نعم التقنين بمعنى تطبيق الأحكام على مصاديقها ممّا لا إشكال فيه.

4- المعصوم عليه السّلام لا يشرّع شيئا من الأحكام لعدم خلو واقعة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الحكم، فهو حافظ للشريعة و منفذ لها، و كون الفقيه كذلك معلوم بالأولوية القطعية.

هذا ما هو المستفاد من الأدلة السابقة النقلية و العقلية.

و يبقى هنا سؤال عن أخبار التفويض و نعقد له عنوانا مستقلا و نقول:

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست