responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 504

الإسلام بتبعية الميول لأحكام اللّه تعالى، و قوله تعالى: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [1].

و قد سمعنا أنّه أتت بعض النساء من‌

العوام بعض القضاة تدعى العسر و الحرج في‌

البقاء مع زوجها و تطلب الطلاق بهذا العنوان بأدنى ذريعة (مثل أن زوجها له عادة سيئة عند الأكل و الشرب أو في الملبس و المشرب أو غير ذلك) و إن لم يعتن القاضي بقولها.

فلا بدّ للفقيه أن يتصدى لمثل هذه الموارد التي قد تجعل الأحكام فارغة من محتواها، فالافراط باطل، كما أنّ التفريط و ترك التمسك بهذه العناوين لحل المشاكل المختلفة الاجتماعية بدعوى التقدس و مراعات جانب الاحتياط أيضا من أهواء الشيطان و مكائده.

الثاني: إنّ عدة من العناوين الثانوية من الامور التي تختص بحالة الضرورة و شبهها و لا يمكن الأخذ بها في كل حال و جعلها كقانون مستمر في حال الاختيار، و لا يمكن بناء أكثر أحكام الشرع عليها و حل جل المشكلات بها.

بل لا بدّ من المصير إلى العناوين الأولية و القوانين المتخذة منها، فانّها العمدة في حل المعضلات الاجتماعية، و لو بذلنا الجهد في هذا السبيل لظفرنا بالمقصود قطعا، ثم نأخذ من العناوين الثانوية لحالات خاصة و ظروف معينة.

و الحاصل: أنّ القول بأنّه لا يدور رحى المجتمعات البشرية اليوم إلّا مدار عناوين الضرورة و الاضطرار، و الضرر و الضرار، قول فاسد، و مفهومه أنّ حياة الإسلام و قوانينه (نعوذ باللّه) قد انقضت، و فائدتها قد انتهت، فيكون كالمريض الذي لا يمكن حفظ حياته إلّا بالتغذية من طريق وريده فقط.

نعم لا شك أنّه قد يكون في عمر الإنسان ساعات لا يمكن التحفظ على حياته إلّا بهذا الطريق، و لكن لو أن إنسانا لا يعيش أبدا إلّا بهذا، و لا يقدر مدى حياته على التغذية على وفق التعارف، ففي الحقيقة قد تمّت حياته و انقضت أيّامه، و لم يبق له شي‌ء، و كذلك قد تقع في البلاد اضطرابات لا يمكن الغلبة عليها إلّا من طريق التوصل إلى الحكومة العسكرية،


[1]. سورة النساء، الآية 65.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست