responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 432

المقام، فلو حرم الناس من لقائه عليه السّلام و تصرفه فيهم، لم يمنع ذلك من صرف هذه الأموال العظيمة في مصارفها إن كانت الحكومة الإسلامية الحقيقية قائمة، و إلّا ففيما يمكن من مصارفها من نشر العلم و تبليغ الإسلام و الحوزات العلمية و حفظ ضعفاء الشيعة، و تكميل سهم الأصناف، و غير ذلك من أشباهه، و لا يمكن تعطيل جميع ذلك في غيبته.

فالمراد من صرفه في ما يحرز به رضاه هو ذلك، فانّ رضاه يتعلق بهذه الامور و لو كان هو (أرواحنا فداه) حاضرا شاهدا صرفها فيما ذكر قطعا.

و المتكفل لهذا الصرف هو الفقيه الجامع للشرائط.

لا لأنّه ابصر بمصارفه فقط، لما عرفت أن مجرّد ابصريته غير كاف في إثبات المراد.

و لا لأنّه ولي الغائب فانّ ذلك فرع كونها أموالا شخصية.

و لا لأنّه مجهول المالك، لأنّ عدم القدرة على تسليم المال لمالكه مع كونه معلوما لا يجعله بحكم مجهول المالك، نظرا إلى اتحاد الملاك، و هو عدم إمكان الوصول إليه، فان هذا الاحتمال ضعيف جدّا لا يدل عليه أدلة حكم «مجهول المالك».

بل لأمرين آخرين: أحدهما: أدلة الولاية العامة الآتية إن شاء اللّه، فانّ القدر المسلم منها هو هذه الامور و أشباهه.

ثانيهما: اصالة اشتغال الذمّة و عدم اليقين بالبراءة بدونه، و لا اطلاق هنا يدل على البراءة و جواز صرف المالك بنفسه، و إن شئت قلت: القدر المتيقن من رضاه ذلك، و دعوى العلم برضاه و لو بدون ذلك مشكل جدّا لا يجترى عليه الخبير.

و من هنا يظهر الإشكال فيما ذكره في حدائق حيث قال- معترضا على العلّامة المجلسي قدّس سرّه فيما عرفت من كلامه من زاد المعاد- «أنّا لم نقف له (لدفعه إلى الفقيه) على دليل، و غاية ما يستفاد من الأخبار نيابته بالنسبة إلى الترافع إليه، و الأخذ بحكمه و فتاواه، و أمّا دفع الأموال إليه فلم أقف له على دليل لا عموما و لا خصوصا، و قياسه على النواب الذين ينوبونهم ... لا دليل عليه» [1].


[1]. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 470.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست