responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 431

وصلة الاصناف و غيرهم من الفقراء و المحاويج، و غير ذلك ممّا يحرز به رضاه عليه السّلام.

و اذ قد عرف ذلك فاعلم أنّ الحق من بين هذه الأقوال هو الأخير، و السرّ فيه أنّه لا ينبغي الشك في أن تشريع حكم الخمس بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السّلام إنّما هو لإمامته الإلهية، و كونه منصوبا للحكومة على الامة، و إلّا فسهم الإمام عليه السّلام ليس مصرفا شخصيا له لأنّه كإنسان يحتاج إلى شي‌ء يسير من هذه الأموال الضخمة، و من البعيد جدّا بل من الممتنع في حكمة الحكيم أن يجعل له ما لا يحتاج إليه إلّا شيئا قليلا منه جدّا، فانّ الناس لو أدّوا خمس أموالهم في جميع أقطار الأرض بلغ سهم الإمام عليه السّلام مبلغا عظيما لا يقدر أي إنسان على مصرفه، إلّا يكون على رأس الحكومة و يصرفه في مصارفها.

لا أقول إنّ سهم الإمام عليه السّلام ملك للمقام لا لشخصه، حتى يكون تلقى الفقيه النائب له إذا كان على رأس الحكومة تلقيا استقلاليا من غير حاجة إلى وساطة الإمام المعصوم عليه السّلام، بل أقول أنّه عليه السّلام مالك له بسبب كونه مبعوثا لهذا المقام، فلو كان حاكما بالفعل صرفه في مصارفه الحكومية و المقامية، و لو منعه الظالمون من ذلك صرفه فيما يمكن أن يصرفه فيه من مصارفه، و يبيحه للشيعة أحيانا في مواقع خاصة كما ورد في غير واحد من روايات الباب، لا الاباحة المطلقة لاختلاف الأزمنة في ما يقتضيه من المصالح.

و بالجملة احتمال كونه مالكا لهذه الأموال الضخمة الجليلة الكثيرة بما أنّه شخص خاص بعيد جدّا لا يحتمله الخبير قطعا، بل بما أنّه سائس عام و حاكم إلهي على الامة.

و الفرق بينهما ظاهر، ففي الأوّل يرث هذه الأموال جميع وراثه، و في الثاني لا يرثه إلّا الإمام عليه السّلام الذي بعده، كما ورد في بعض الأحاديث.

و من الواضح أنّ غيبته عليه السّلام لا توجب إلغاء هذه المصارف، بل كثير منها باقية و لو بدون إقامة الحكومة، و كلها باقية عند إقامتها، فلا وجه لدفنها، كما لا وجه لايداعها و الوصية بها، بل اللازم صرفها في مصارفها مهما أمكن، و المأمور بهذا الصرف هو نائبه الخاص أو العام، فإذا اثبتنا ولاية الفقيه مطلقا أو في الجملة بحيث يشمل المقام كان اللازم دفعها إليه.

و بالجملة كل من حكم بدفنه أو الايصاء به، أو أن الفقيه ينظر فيه كأموال الغيّب حسب أنّه مال شخصي له كسائر أمواله الشخصية، مع أنّه ليس كذلك قطعا، بل هو ملك له بماله من‌

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست