قلت: دليله ما عرفت من شمول عموم أدلة الولاية من قبله عليه السّلام لمثله كما
سيأتي إن شاء اللّه، مضافا إلى أنّ صرفه بنفسه يحتاج إلى دليل، و إلّا فاصالة
الاشتعال كافية في المنع.
و لعل هذا هو مراد صاحب الرياض حيث قال: إنّ الأوّل (مباشرة الفقيه) أوفق
بالاصول [1].
كما يظهر لك أنّ الجمع بين أدلة الولاية (أعني ولاية الفقيه عن الإمام عليه
السّلام) و أدلة توليته التصرف في مال الغائب كما ذكره في المستند [2] أيضا لا وجه له
لما عرفت من الفرق الكثير بين الولايتين، فانّ الأوّل ولاية عنه، و الثاني ولاية
عليه.
بقي هنا امور:
الأول: أنّه على ما ذكرنا يمكن أن يقال: لو قامت الحكومة الإسلامية الحقيقية
كان الفقيه المتصدي لها أولى من غيره بحصة الإمام عليه السّلام، لأنّ المفروض أن
مصرف هذه الأموال في الواقع هو إقامة هذا الأمر، و كذلك إذا كان الفقيه كافلا
للحوزات العلمية كان أولى به من غيره، و كذا إذا كان كافلا لغير ذلك ممّا يهتم به
الإمام عليه السّلام من نشر الإسلام و علومه في أقطار الأرض عامة، و بلاد المسلمين
خاصة.
و بالجملة كل فقيه مبسوط اليد أولى من غيره بمقدار بسط يده، بل قد يجب الدفع
إليه إذا احتاج إليه احتياجا مبرما مع كونه مبسوط اليد، فتدبّر جيدا.
و ممّا ذكرنا يظهر الحال في الأوقاف العامة، و أنّ الفقيه هو المتصرف فيها عند
فقد المتولي الخاص، بل له نصب المتولي للأوقاف التي لا متولي لها، أو جعل الناظر
للمتولي إذا خاف من خيانته، لأنّ أدلة الولاية تشملها، و ليست ملك الأوقاف أولى من
الأخماس و الزكوات التي عرفت حالها.
الثاني: أنّه قد عرفت عند نقل كلام شيخنا كاشف الغطاء قدّس سرّه في الفردوس
الأعلى حكمه