responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 407

اختلال النظام، لعدم استعداد جميعهم لذلك، حتى أنا نرى في بعض الحوزات العلمية اناسا يدرسون أكثر من عشرين سنة لا يقدرون على الاجتهاد و لو في مسألة واحدة مهمّة فقهية، فكيف بغيرهم، و الحق أنّ الاجتهاد أشد من طول الجهاد كما أشار إليه شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه في بعض كلماته.

و هل يقدر جميع الناس إذا مرضوا بأمراض مختلفة أن يراجعوا بأنفسهم الكتب الطبية و يعملون بها؟ و كذا إذا أرادوا بناء دار أو مدرسة أو سوق أو غيرها يطالعون كتب الهندسة و يستغنون بها عن مراجعة أهل الخبرة، و هذا أمر واضح ظاهر.

و أمّا سيرة أهل الشرع: فقد استقرت من زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله على رجوع الناس في المسائل الشرعية إلى فقهاء الامة فكان صلّى اللّه عليه و آله إذا فتح بلدا أرسل إليه أميرا و قاضيا فالأمير لنظم البلد، و القاضي للفتوى القضاء، و لم يكن القضاء في تلك الأيّام أمرا مستقلا عن الافتاء، فإذا جهلوا بالحكم سألوه عنه، و إذا اختلفوا و تنازعوا في الحقوق رجعوا إليه للقضاء بينهم.

و قد كان بعضهم جامعا بين مقام الامارة و الفتوى و إن كان هذا قليلا بينهم، و من هنا يتّضح حال مقبولة عمر بن حنظلة و أنّه لا عجب لو كان صدره في القضاء و ذيله في الافتاء.

ثم أنّه لما اتسع نطاق الفقه و العلم انفصل مقام القضاء عن الافتاء، فقد كان هناك فقهاء عارفون بالأحكام يراجعهم الناس في كل بلد و إن لم يكونوا من القضاة فقد قال الصادق عليه السّلام- كما في الحديث- لبعض أصحابه: أحب أن تجلس في مسجد المدينة و تفتي الناس.

نعم الاجتهاد في تلك الأعصار كان بسيطا جدّا بالنسبة إلى عصرنا حيث يكفيه معرفة اللغة و معرفة الحديث و الرواية و حكم التعارض بين الأحاديث و شبه ذلك.

و ما قد يتوهّم من أن الاجتهاد و الاستنباط لم يكن في تلك الأيّام بل كانوا يكتفون بنقل الأحاديث المأثورة باطل جدّا، لأنّ الأحاديث قد كانت متعارضة، و كلمات أهل اللغة في تفسير بعض الآيات كانت متضاربة، إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في الاحاطة بمسائل الاصول و الفقه و اللغة و غيرها و من ينكره إنّما ينكره باللسان و قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ.

هذا كلّه بالنسبة إلى الأحكام.

أمّا الموضوعات: فالحق فيها على أقسام ثلاثة:

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست