كالمركبات الشرعية مثل الصلاة الصيام و الحج التي تستفاد أجزائها و شرائطها و
موانعها، و قد حقق في الحقيقة البحث عن هذه الموضوعات يعود إلى البحث عن أحكام
الشرعية الواردة في مواردها من الأمر و النهي، لا أنّها مجعولة بذاتها، فالتقليد
فيها تقليد في الأحكام واقعا.
2- الموضوعات العرفية غير المستنبطة:
و هي على قسمين: قسم منها ظاهرة واضحة يقدر المقلد على معرفتها كالماء المطلق
و المضاف و الدم و البول و أشباهها، و لا شك أنّ معرفة حالها بيد المقلد الذي هو
من أهل العرف، و حتى لو خالف علمه علم المرجع و المفتي يعمل بعمله، و لا يعتني
بقوله، و الوجه فيه أنّه لا فرق في ذلك بينه و بين مرجعه، فإذا خالفه في علمه
بالموضوع لزمه العمل بعلم نفسه فقط.
و قسم آخر الموضوعات العرفية الخفية ممّا تحتاج في فهمها و فهم مصاديقها إلى
دقّة النظر، و سلامة الذوق، و الممارسة و الإحاطة بهذه الامور، فهذا أيضا يرجع
المقلد فيه إلى مجتهده، و كثير من المسائل الفرعية في الكتب الفقهية و الرسائل
العملية من هذا القبيل، فليس فيها كشفا لحكم شرعي، و استنباطا من الأدلة الشرعية
بل يكون من قبيل تطبيق الكلي على أفراده و تعيين الموضوعات الخفية، و لو لم يجز
التقليد في أمثالها كان ذكر هذه الفرع في الرسائل العملية لغوا بل اغراء بالجهل.
مثلا ورد غير واحد من الأحاديث أن السجود جائز على الأرض و ما أنبتت الأرض
إلّا ما أكل و لبس [1].
و الحكم مطلق و اللفظ عام شامل و مفهومه ظاهر، و لكن مع ذلك فقد وقع الشك في
شمولها لبعض الأمر كقشر الفواكه و الأدوية و العقاقير و الشاي قبل أن يطبخ و ما
يكون
[1]. راجع وسائل الشيعة، ج 3، الباب 1
من أبواب ما يسجد عليه، ص 591.