responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 408

1- الموضوعات المستنبطة:

كالمركبات الشرعية مثل الصلاة الصيام و الحج التي تستفاد أجزائها و شرائطها و موانعها، و قد حقق في الحقيقة البحث عن هذه الموضوعات يعود إلى البحث عن أحكام الشرعية الواردة في مواردها من الأمر و النهي، لا أنّها مجعولة بذاتها، فالتقليد فيها تقليد في الأحكام واقعا.

2- الموضوعات العرفية غير المستنبطة:

و هي على قسمين: قسم منها ظاهرة واضحة يقدر المقلد على معرفتها كالماء المطلق و المضاف و الدم و البول و أشباهها، و لا شك أنّ معرفة حالها بيد المقلد الذي هو من أهل العرف، و حتى لو خالف علمه علم المرجع و المفتي يعمل بعمله، و لا يعتني بقوله، و الوجه فيه أنّه لا فرق في ذلك بينه و بين مرجعه، فإذا خالفه في علمه بالموضوع لزمه العمل بعلم نفسه فقط.

و قسم آخر الموضوعات العرفية الخفية ممّا تحتاج في فهمها و فهم مصاديقها إلى دقّة النظر، و سلامة الذوق، و الممارسة و الإحاطة بهذه الامور، فهذا أيضا يرجع المقلد فيه إلى مجتهده، و كثير من المسائل الفرعية في الكتب الفقهية و الرسائل العملية من هذا القبيل، فليس فيها كشفا لحكم شرعي، و استنباطا من الأدلة الشرعية بل يكون من قبيل تطبيق الكلي على أفراده و تعيين الموضوعات الخفية، و لو لم يجز التقليد في أمثالها كان ذكر هذه الفرع في الرسائل العملية لغوا بل اغراء بالجهل.

مثلا ورد غير واحد من الأحاديث أن السجود جائز على الأرض و ما أنبتت الأرض إلّا ما أكل و لبس‌ [1].

و الحكم مطلق و اللفظ عام شامل و مفهومه ظاهر، و لكن مع ذلك فقد وقع الشك في شمولها لبعض الأمر كقشر الفواكه و الأدوية و العقاقير و الشاي قبل أن يطبخ و ما يكون‌


[1]. راجع وسائل الشيعة، ج 3، الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه، ص 591.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست