responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 401

كون نفقة السفر مثل نفقة الحضر مع كون الأب محتاجا.

و قد صرّح المحققون بأنّ المشهور بين الأصحاب عدم الجواز، و ذكر الشيخ قدّس سرّه في ا لخلاف عن أهل الخلاف منعهم عنه جميعا [1]، و لعل الأرجح بحسب القواعد أيضا تقديم روايات المنع لموافقتها للكتاب و السنة مع معارضتها بقول المشهور.

و بالجملة لا يمكن رفع اليد عن الاصول الثابتة في الشرع من عدم جواز التصرف في مال الغير إلّا بإذنه بمثل هذه الروايات التي يمكن حملها على وجوه شتى و فيها قرائن على هذه المحامل فتدبّر جيدا.

و خلاصة القول فيها أنّ اللام في «أنت و مالك لأبيك» لا يمكن حملها على الملكية، لعدم كون الولد رقا لأبيه بالضرورة، فلا بدّ أن يحمل إمّا على السلطنة و جواز الانتفاع، و حينئذ نقول إنّ حملناها على الحكم الأخلاقي كما يكون دارجا في كلمات أهل العرف أيضا حيث يقول بعض الأحبة لبعض آخر: أنا عبدك و العبد و ما في يده لمولاه، أو على جواز أخذ مقدار النفقة عند الحاجة و شبه ذلك فلا كلام.

و إلّا كانت الروايات متعارضة من الجانبين، و لا ينبغي الشك في ترجيح الروايات المانعة عند تعارضها لمرجحات شتى، من موافقة كتاب اللّه و السنة، و الاصول المستفادة منها، و موافقة الشهرة، و أمّا مجرّد مخالفة العامة في الروايات الجواز فلا يقاوم لما مرّ كما هو ظاهر.

بقي هنا امور:

1- هل يعتبر في تصرفاتهما رعاية الغبطة و المصلحة؟

أو يكفي عدم المضرة، أو يجوز و لو مع الضرر؟

المعروف بين الأصحاب بل أدعى الإجماع عليه اعتبار المصلحة، و مراعاة حفظ


[1]. الخلاف، ج 1، ص 373 كتاب الحج.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست