responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 402

الصبي، و لكن صرح شيخنا الأعظم قدّس سرّه بكفاية عدم المفسدة، وفاقا لجمع من الاساطين، و يظهر من بعض الروايات السابقة جواز المضرة أيضا.

قلت: أمّا احتمال جواز التصرف و لو مع الضرر على الولد فهو مبني على ما عرفت من القول بكون الولد و ماله للوالد، و قد عرفت عدم إمكان المساعدة معها، و أنّه حكم استحبابي أخلاقي، أو محمول على حال الضرورة و الحاجة التي يجوز فيها للأب أخذ نفقته من مال ولده.

فيبقي القولان الأولان، و الظاهر أنّ مقتضى القاعدة عدم جواز التصرف في غير مورد المصلحة، لأن الأصل عدم الولاية، مضافا إلى ما قد عرفت من أنّ أصل هذا الحكم مأخوذ من بناء العقلاء و إمضاء الشارع، و من المعلوم أنّ ملاكه عندهم حفظ مصالح الولد، لا مصالح الأب و الجد، فكل ما ليس لا يكون في مصلحة فهو غير نافذ، نعم قد اجيز للناظر في أموال اليتامى أن يأكل منه بالمعروف (كما يظهر من الآية و الروايات) ففي الأب بطريق أولى.

لكن الظاهر أنّه أيضا من باب حفظ مصلحة اليتيم لئلا يكون عمل القائم بأمره خاليا عن العوض فيرغب عن حفظ أمواله، و لعل ما ورد من جواز الاستقراض من مال اليتيم أو الاتّجار بماله أيضا من هذا الباب‌ [1]. و من هنا يظهر أنّ الأخذ باطلاق روايات الولاية لإثبات جواز التصرف بغير مفسدة كما يظهر من بعض كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه في غير محله بعد انصرافها إلى ما عند العقلاء و بالجملة لو لم يكن هذا الشرط أقوى فلا أقل من أنّه أحوط.

و قد يستدل له أيضا بقوله تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* [2]. لأنّها تشمل الجدّ إذا كان الطفل يتيما، و لكن النسبة بينها و بين روايات الباب بناء على اطلاقها عموم من وجه، و لعل الترجيح مع الاطلاق، فتأمل.

و يدلّ على أصل الحكم أيضا اطلاق ما ورد في باب الحجر، مثل:

و ما روى هشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو أشده، و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله» [3].


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 76 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

[2]. سورة الانعام، الآية 152.

[3]. وسائل الشيعة، ج 13، الباب من أبواب الحجر، ح 1.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست