الولد لوالده، أن رجلا اختصم هو و والده إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله،
فقضى أنّ المال و الولد للوالد» [1].
و الروايات في هذا المعنى مروية من طريق العامة أيضا، مثل ما رواه أحمد في
مسنده:
«أنّ أعرابيا أتى النبي صلّى اللّه
عليه و آله فقال: إن لي مالا و والدا، و إن والدي يريد أن يجتاح (اجتاح أي افنى)
مالي، فقال: أنت و مالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم» [2].
و قريب منه ما رواه هو أيضا عنه صلّى اللّه عليه و آله: «أنت و مالك لوالدك،
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، و أن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا» [3].
و التحقيق في مفاد هذه الروايات أن يقال: إمّا هي محمولة على حكم اخلاقي و هو
أنّه لا ينبغي للولد أن يماكس في حق والده، و أن يكون بنفسه و بماله في اختياره
كما يساعد عليه الاستدلال الإمام الرضا عليه السّلام في ما رواه محمد بن سنان أن
الرضا عليه السّلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسألة: و علة تحليل مال الولد
لوالده بغير أذنه و ليس ذلك للولد، لأنّ الولد موهوب للوالد في قوله عزّ و جل: يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ
الذُّكُورَ[4].
و ممّا يلوح منه آثار الاستحباب هو الاستيناس للحكم ببعض الاشارات الواردة في
القرآن الكريم، لوضوح أنّ التعبير بقوله تعالى يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً ... إلى آخرها ليست الهبة التمليكية، و كذلك قوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ في ذيل الرواية و هذه تعبيرات تناسب ذلك الحكم الاستحبابي الاخلاقي لا غير.
أو يحتمل على الضرورة و الحاجة، فيدخل في مسألة نفقة الأب في مال الابن (كما
يشهد له رواية 2 و 6 و 8 من الباب 78 من أبواب ما يكتسب به من، ج 12).
أمّا رواية سعيد بن يسار فقد حملها بعضهم على جواز الاقتراض من مال الولد أو
على
[1]. وسائل الشيعة، ج 8 الباب 36 من
أبواب وجوب الحج، ح 1.