responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 400

الولد لوالده، أن رجلا اختصم هو و والده إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله، فقضى أنّ المال و الولد للوالد» [1].

و الروايات في هذا المعنى مروية من طريق العامة أيضا، مثل ما رواه أحمد في مسنده:

«أنّ أعرابيا أتى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال: إن لي مالا و والدا، و إن والدي يريد أن يجتاح (اجتاح أي افنى) مالي، فقال: أنت و مالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم» [2].

و قريب منه ما رواه هو أيضا عنه صلّى اللّه عليه و آله: «أنت و مالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، و أن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا» [3].

و التحقيق في مفاد هذه الروايات أن يقال: إمّا هي محمولة على حكم اخلاقي و هو أنّه لا ينبغي للولد أن يماكس في حق والده، و أن يكون بنفسه و بماله في اختياره كما يساعد عليه الاستدلال الإمام الرضا عليه السّلام في ما رواه محمد بن سنان أن الرضا عليه السّلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسألة: و علة تحليل مال الولد لوالده بغير أذنه و ليس ذلك للولد، لأنّ الولد موهوب للوالد في قوله عزّ و جل: يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ [4].

و ممّا يلوح منه آثار الاستحباب هو الاستيناس للحكم ببعض الاشارات الواردة في القرآن الكريم، لوضوح أنّ التعبير بقوله تعالى‌ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً ... إلى آخرها ليست الهبة التمليكية، و كذلك قوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ‌ في ذيل الرواية و هذه تعبيرات تناسب ذلك الحكم الاستحبابي الاخلاقي لا غير.

أو يحتمل على الضرورة و الحاجة، فيدخل في مسألة نفقة الأب في مال الابن (كما يشهد له رواية 2 و 6 و 8 من الباب 78 من أبواب ما يكتسب به من، ج 12).

أمّا رواية سعيد بن يسار فقد حملها بعضهم على جواز الاقتراض من مال الولد أو على‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 8 الباب 36 من أبواب وجوب الحج، ح 1.

[2]. مسند أحمد بن حنبل، ج 2، ص 214.

[3]. المصدر السابق، ص 179.

[4]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، ح 9.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست