الطفل بالبيع و الشراء و نحوهما في الجملة، و قد تعرض الفقهاء للمسألة هنا و
في أبواب الحجر، و في كتاب النكاح أيضا إشارة إليه.
قال في مفتاح الكرامة: «لا خلاف و لا نزاع في جواز البيع و الشراء و سائر
التصرفات للأطفال و المجانين المتصل جنونهم و سفههم بالبلوغ من الأب و الجد» [1].
و قال في كتاب الحجر: «و قد نص في المبسوط و الشرائع و النافع و التذكرة و
التبصرة و التحرير و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و المسالك و مجمع
البرهان و الكفاية و غيرها، أنّ الولاية في مال الطفل و المجنون، لأبيه وجده و إن
علا» [2].
و بالجملة الظاهر اتفاق آرائهم في ذلك، و يدل عليه مضافا إلى ما ذكره، و إلى
الروايات الآتية، استقرار السيرة عليه من أهل الشرع، بل العقلاء كلهم، في حفظ
أموال أولادهم و التصرف فيها بما هو صلاحهم بأنواع التصرفات.
و هذا من أهم أدلة المسألة و إن لم يتعرضوا له غالبا.
و الظاهر أنّ هذه السيرة لا تختص بقوم دون قوم و ملّة دون ملّة، فقد نرى
الجميع يجعلون الولاية للأب أو هو مع الجد على الطفل بجميع شئونه، و يرون من شئون
تربية الطفل حفظه بنفسه و أمواله و بما أنّ الشارع لم يردع عنه بل أكّده و قرره و
أمضاه، فلا يبقى إشكال في المسألة، بل لا يحتاج إلى الامضاء إذا كانت السيرة
بعنوان أهل الشرع، فسيرة أهل الشرع بنفسها دليل على الحكم، و سيرة العقلاء بعد
إمضاء الشرع و لو بعدم الردع كما لا يخفى.
و أمّا الروايات الدالة على الحكم فهي على طوائف:
الطائفة الاولى: الروايات الدالة على جواز الوصية بأموال الصغار، فلو لم يكن
للأب ولاية على أموال طفله كيف يصح له جعلها بيد الوصي، و هي روايات كثيرة متفرعة
في أبواب الوصايا و غيرها مثل:
و ما رواه محمد بن عيسى عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «في رجل
مات و أوصى إلى رجل و له ابن صغير فأدرك الغلام و ذهب إلى الوصي و قال له: ردّ
علىّ مالي