responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 396

الطفل بالبيع و الشراء و نحوهما في الجملة، و قد تعرض الفقهاء للمسألة هنا و في أبواب الحجر، و في كتاب النكاح أيضا إشارة إليه.

قال في مفتاح الكرامة: «لا خلاف و لا نزاع في جواز البيع و الشراء و سائر التصرفات للأطفال و المجانين المتصل جنونهم و سفههم بالبلوغ من الأب و الجد» [1].

و قال في كتاب الحجر: «و قد نص في المبسوط و الشرائع و النافع و التذكرة و التبصرة و التحرير و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و المسالك و مجمع البرهان و الكفاية و غيرها، أنّ الولاية في مال الطفل و المجنون، لأبيه وجده و إن علا» [2].

و بالجملة الظاهر اتفاق آرائهم في ذلك، و يدل عليه مضافا إلى ما ذكره، و إلى الروايات الآتية، استقرار السيرة عليه من أهل الشرع، بل العقلاء كلهم، في حفظ أموال أولادهم و التصرف فيها بما هو صلاحهم بأنواع التصرفات.

و هذا من أهم أدلة المسألة و إن لم يتعرضوا له غالبا.

و الظاهر أنّ هذه السيرة لا تختص بقوم دون قوم و ملّة دون ملّة، فقد نرى الجميع يجعلون الولاية للأب أو هو مع الجد على الطفل بجميع شئونه، و يرون من شئون تربية الطفل حفظه بنفسه و أمواله و بما أنّ الشارع لم يردع عنه بل أكّده و قرره و أمضاه، فلا يبقى إشكال في المسألة، بل لا يحتاج إلى الامضاء إذا كانت السيرة بعنوان أهل الشرع، فسيرة أهل الشرع بنفسها دليل على الحكم، و سيرة العقلاء بعد إمضاء الشرع و لو بعدم الردع كما لا يخفى.

و أمّا الروايات الدالة على الحكم فهي على طوائف:

الطائفة الاولى: الروايات الدالة على جواز الوصية بأموال الصغار، فلو لم يكن للأب ولاية على أموال طفله كيف يصح له جعلها بيد الوصي، و هي روايات كثيرة متفرعة في أبواب الوصايا و غيرها مثل:

و ما رواه محمد بن عيسى عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «في رجل مات و أوصى إلى رجل و له ابن صغير فأدرك الغلام و ذهب إلى الوصي و قال له: ردّ علىّ مالي‌


[1]. مفتاح الكرامة، ج 4، ص 184.

[2]. المصدر السابق، ج 5، ص 255.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست