responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 395

الكلام في أولياء العقد

قال في الحدائق: «كما يصح العقد من المالك كذا يصح من القائم مقامه، و هم ستة على ما ذكره الأصحاب، و سبعة على ما يستفاد من الأخبار، و به صرّحوا أيضا في غير هذا الموضع:

الأب، و الجد له لا الام، و الوصي، و الوكيل من المالك، أو ممن له الولاية، و المالك الشرعي حيث فقد الأربعة المتقدمة، و أمينه و هو المنصوب من قبله لذلك أو لما هو الأعمّ، و عدول المؤمنين مع تعذر الحاكم أو تعذر الوصول إليه» (انتهى ملخصا) [1].

و قد ذكر العلّامة قدّس سرّه الستة الاولى مع المالك في عبارة القواعد، و قال في المفتاح بعد هذا، ما نصه: «اشتراط كون البائع أحد هذه السبعة ممّا طفحت به عبارة الأصحاب كالشيخ و أبي المكارم و الحلي و من تأخر عنهم إلّا من شذ، و الأشهر الاظهر بين الطائفة كما في الرياض مع زيادة عدول المؤمنين مع فقد هؤلاء، و في الرياض بعد ذكر السبعة: لا خلاف في الولاية لهؤلاء، بل الظاهر الإجماع عليه و هو الحجة كالأخبار المتواترة» [2].

و الظاهر أنّه كذلك، أعني الحكم في هذه الموارد السبعة ممّا لا كلام فيه في الجملة، و إنّما الكلام في خصوصياتها و إليك شرح كل منها:

«الأوّل» «و الثاني» ولاية الأب و الجد:

الظاهر المصرح به في كلمات كثير منهم ولاية الأب و الجد على التصرف في أموال‌


[1]. الحدائق الناضرة، ج 18، ص 403.

[2]. مفتاح الكرامة، ج 4، ص 184.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست