لأتزوج فأبي عليه فذهب حتى زنى، فقال: يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي
الذي منعه المال» الحديث [1].
و ما رواه سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: «سألت الرضا عليه السّلام عن وصي ايتام
يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يردّ
عليهم و يكرههم عليه» [2].
إلى غير ذلك ممّا في هذا المعنى التي وردت في أبواب الوصايا و أحكام عقد
البيع.
الطائفة الثانية: ما ورد في الاتّجار بمال اليتيم، و قد صرّح في بعضها بولاية
الأب على أموال الصغير، مثل ما روى محمد بن الفضيل قال: «سألت أبا الحسن الرضا
عليه السّلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة؟
فقال: لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجب الزكاة، فأمّا إذا كان
موقوفا فلا زكاة عليه» [3].
و ما رواه أبو الربيع قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل في يديه
مال الأخ له يتيم و هو وصيه أ يصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم كما يعمل بمال غيره و
الربح بينهما، قال قلت: فهل عليه الضمان؟ قال: إذا كان ناظرا له» [4].
و كذا ما دل على جواز الاقتراض من مال اليتيم، مثل ما روى منصور بن حازم عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل ولي مال يتيم أ يستقرض منه؟ فقال: إنّ علي بن
الحسين عليه السّلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجر، فلا بأس بذلك» [5].
الطائفة الثالثة: ما دلّ على جواز التصرف في مال الولد بتقويم جاريته و أخذها
لنفسه إن شاء مثل ما رواه داود بن سرحان قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
رجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار، قال: لا يصلح له أن يطأها حتى يقوّمها قيمة
عدل، ثم يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها» [6].
[1]. وسائل الشيعة، ج 13، الباب 46 من
أبواب أحكام الوصايا، ح 1.
[2]. المصدر السابق، الباب 47 من
أبواب أحكام الوصايا، ح 1.
[3]. المصدر السابق، ج 6، الباب 2 من
أبواب من تجب عليه الزكاة، ح 4.
[4]. المصدر السابق، ج 6، الباب 2 من
أبواب من تجب عليه الزكاة، ح 6.
[5]. المصدر السابق، ج 12، الباب 76
من أبواب ما يكتسب به، ح 1.
[6]. المصدر السابق، ج 14، الباب 40
من أبواب نكاح العبيد و الاماء، ح 4.