responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 397

لأتزوج فأبي عليه فذهب حتى زنى، فقال: يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال» الحديث‌ [1].

و ما رواه سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: «سألت الرضا عليه السّلام عن وصي ايتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يردّ عليهم و يكرههم عليه» [2].

إلى غير ذلك ممّا في هذا المعنى التي وردت في أبواب الوصايا و أحكام عقد البيع.

الطائفة الثانية: ما ورد في الاتّجار بمال اليتيم، و قد صرّح في بعضها بولاية الأب على أموال الصغير، مثل ما روى محمد بن الفضيل قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال: لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجب الزكاة، فأمّا إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه» [3].

و ما رواه أبو الربيع قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل في يديه مال الأخ له يتيم و هو وصيه أ يصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما، قال قلت: فهل عليه الضمان؟ قال: إذا كان ناظرا له» [4].

و كذا ما دل على جواز الاقتراض من مال اليتيم، مثل ما روى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل ولي مال يتيم أ يستقرض منه؟ فقال: إنّ علي بن الحسين عليه السّلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجر، فلا بأس بذلك» [5].

الطائفة الثالثة: ما دلّ على جواز التصرف في مال الولد بتقويم جاريته و أخذها لنفسه إن شاء مثل ما رواه داود بن سرحان قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار، قال: لا يصلح له أن يطأها حتى يقوّمها قيمة عدل، ثم يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها» [6].


[1]. وسائل الشيعة، ج 13، الباب 46 من أبواب أحكام الوصايا، ح 1.

[2]. المصدر السابق، الباب 47 من أبواب أحكام الوصايا، ح 1.

[3]. المصدر السابق، ج 6، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح 4.

[4]. المصدر السابق، ج 6، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح 6.

[5]. المصدر السابق، ج 12، الباب 76 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

[6]. المصدر السابق، ج 14، الباب 40 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، ح 4.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست