responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 389

إن كان الكلام في مقام الثبوت بأن علم قصد البائع و أنّه لم يقصد إلّا مفهوم النصف المشاع من غيره تقييده بشي‌ء من ماله غيره أو مشترك بينهما (الاشتراك يتصور على نحو التساوي و غير التساوي بأن يكون مثلا ثلثا منه و ثلثان من غيره و كذا العكس) فحينئذ يقع الكلام في أنّ النصف المشاع منصرف بحسب القصد إلى النصف المشاع في مجموع الحصتين أو لا ينصرف؟ فان قلنا بعدم انصرافه إلى ذلك بل مفاده بحسب قصد التكلم هو مطلق نصف المال، فحينئذ يبقي ظهور انصراف البيع إلى نفسه و في حقه خاليا عن المعارض، و إلّا وقع التعارض بينهما (و ليس التعارض هنا بحسب مقام الدلالة و الإثبات بل بحسب مقام الإرادة و الثبوت).

و بما أن انصراف النصف إلى خصوص النصف المشاع بين الحقين غير ثابت، بل الانصاف انصرافه إلى نصف الجموع من دون فرق بين كونه مشتركا أو مختصا، و لو ثبت هذا الانصراف كان ضعيفا في مقابل انصراف البيع لنفسه، كان الحق ما ذكره المشهور من حمله على نصفه المشاع.

و منه يظهر الكلام في مقام الإثبات، و أنّه لا يسمع دعواه في قصد البيع لغير نفسه مطلقا بل مقام الإثبات أوضح و أظهر.

و هذا هو العمدة و لكن ذكر في الايضاح في توجيه كلام المشهور امورا لا تخلو عن الإشكال:

1- منها أنّ الأصل في البيع اللزوم، و لهذا يحكم به عند الاطلاق و عدم العلم بالموانع.

2- و منها أنّه لو قال: بعتك غانما (و هو اسم مشترك بين عبده و عبد غيره) حمل على عبده إجماعا (فكذا في المقام).

3- و منها أنّه لو أوصى بنصف المشترك صحّ في نصيبه‌ [1].

قلت: أمّا التمسك بالأصل فالظاهر أنّه في غير محله، لأنّه ينفع إذا كان الشك في الحكم، و الحال أنّ محل الكلام من الشك في الموضوع، و أمّا الثاني فهو أيضا مغاير لما نحن فيه لأنّه‌


[1]. مفتاح الكرامة، ج 2، ص 207.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست