السادس: صحة البيع فيما يملك إنّما في ذاتها، و مع قطع النظر عن الطوارى
، فلو لزم منه الربا، أو بيع الآبق بغير ضميمة بعد بطلان البيع فيما لا يملك
أو غير ذلك ممّا هو محظور، فالإشكال فيها قائم كما هو واضح.
مسألة: لو باع من له نصف الدار مشاعا نصف تلك الدار من دون اشارة إلى أنّه
نصفه أو نصف المجموع من حقه و حق غيره، فهل يصح البيع في نصفه فيكون ماضيا كله، أو
يكون مشاعا في مجموع الحقين، فيصح في ربعه و يتوقف في ربع غيره على الإجازة، و كذا
غير الدار من الأعيان المختلفة.
و هذه المسألة مصداق من مصاديق المسألة السابقة (بيع ما يملك مع ما لا يملك)
على بعض فروضها.
قال العلّامة قدّس سرّه في القواعد: «لو باع مالك النصف، النصف، انصراف إلى
نصيبه، و يحتمل الاشاعة ...»، و قال في مفتاح الكرامة في شرح هذا الكلام: «هذان
الاحتمالان ذكرا في نهاية الأحكام و الايضاح و جامع المقاصد في موضعين منه، أي
الأخير، في البيع و الوصايا، مع حكمه فيهما بأن الاحتمال الأوّل هو الأصح، و في
باب الصلح جزم بالأول، و في المسالك في باب الصلح نسبه إلى الأصحاب و قد أخذ مسلما
في غصب جامع المقاصد و المسالك» [1].
و قال في الجواهر: «لو باع مالك النصف مثلا النصف انصرف إلى نصيبه، كما صرّح
به جميع من تعرض لذلك، ثم نقل ارساله ارسال المسلمات عن غصب جامع المقاصد و
المسالك» [2].
أقول: و المسألة غير محرّرة في كلام الأصحاب من جهة أنّها ناظرة إلى مقام
الثبوت أو الإثبات، و إن كان الأوّل أظهر في كلماتهم، و لكن مثال بعضهم بالاقرار
في ذيل المسألة يرشد إلى الثاني، و كذا بعض أدلتهم، و كيف كان لا بدّ من التكلم في
المقامين فنقول و منه جل ثنائه نستمد التوفيق و الهداية: