responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 390

غير قابل للحصتين، و أمّا الثالث فهو أيضا خارج عن محل الكلام لأنّه لا تجوز الوصية في مال الغير و إن أجاز، فتأمل.

بقي هنا شي‌ء

و هو أنّ السيد الطباطبائي قدّس سرّه ذكر في تعليقاته أنّ التكلم في المسألة في مقامين:

«أحدهما»: ما إذا علم كون مراد البائع من النصف شيئا معينا من نصفه المختص أو المشاع بين الحصتين و يكون الغرض تشخيص مراده.

و «الثاني»: ما إذا علم أنّه لم يقصد إلّا مفهوم النصف من غير نظر إلى مال أو مال غيره، ثم قال: الظاهر أنّ محل كلامهم هو الأوّل، و استدل له بأنّ استدلالهم بظهور المقام أو غيره في مقابل ظهور النصف في الاشاعة لا يناسب إلّا المقام الأوّل، إذ الرجوع إلى الظهور إنّما هو لتشخيص المرادات.

أقول: الرجوع إلى الظهورات قد يكون لكشف المراد الإجمالي في مقابل المراد التفصيلي، توضيح ذلك: إنّ المراد من اللفظ قد يكون محتملا منهما بحسب اللحاظ البدوي حتى نظر القائل، و لكن عند الدقّة و التأمل يتبيّن أنّ مراده في عمق الذهن فرد خاص، و من قصد بيع النصف من دون ذكر قيد إن كان مراده بحسب الاخطار بالبال مطلق النصف، و لكن حيث إنّ الإنسان لا يبيع إلّا لنفسه (إلّا أن يكون وكيلا أو وليا أو غاصبا لا يعتني بحكم الشرع) فهو قاصد في الواقع بيع حصته إجمالا و إن لم يبيّنه تفصيلا، و إن هو إلّا نظير تفاوت الداعي و الاخطار بالبال في مسألة النية في أبواب العبادات، و الظاهر أنّ مثل هذا القصد الإجمالي كاف في صحة البيع، كما يكفي في العبادات و إن كان بينهما تفاوت من جهات اخرى.

و الظاهر أنّ الرجوع إلى الظهورات هنا إنّما هو لكشف هذا القصد الإجمالي و لو كان مرادهم ما ذكره قدّس سرّه لم يناسب المقام، بل كان أشبه بمباحث المنازعات و الدعاوي.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست