responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 379

وجيه، لأن يد الثاني بمنزلة يد الأوّل بعد أن كان باذنه و اجازته، فكيف يمكنه الرجوع إليه؟

فلا فرق بينه و بين الذي تلف المال في يده من هذه الجهة، و هذا غير الاتلاف.

نعم يمكن أن يقال: إنّ المالك و إن كان له الرجوع إلى أيّ واحد منهم و أخذ جميع البدل منه و لكن الخسارة توزع عليهم عند علمهم جميعا، لاشتراك الجميع في الضمان، و عدم استناد التلف إلى خصوص الأخير.

هذا كله إذا لم يأخذه الثاني منه قهرا، و أمّا إذا أخذه منه قهرا فيمكن القول بذلك أيضا، فان كون العين في يد الأوّل كان من أسباب أخذه منه و من مقدماته، فتأمل.

و يتحصل ممّا ذكرنا امور:

«الأوّل»: أنّه يجب على كل واحد من الأيدي الضامنة ردّ المال إلى مالكه وجوبا تكليفا، و أنّ الضمان بمعنى اشتغال الذمة بأداء المثل أو البدل لا يستقر على واحد قبل التلف.

«الثاني»: يجوز رجوع المالك إلى كل واحد منهم بمقتضى قاعدة اليد.

«الثالث»: أنّه إذا تلف المال استقر الضمان على جميع الأيدي و أنّهم يشتركون في ذلك، و إن كان المالك الرجوع إلى كل واحد منهم، و كل واحد منهم أدّاه إلى المالك يجوز رجوعه إلى الباقين بالنسبة إلى سهامهم، و يدل على اشتراكهم في اليد العادية و الضامنة و عدم كون التلف بفعل من تلف في يده بالخصوص كما هو المفروض، نعم لو كان هو المتلف له أمكن الأخذ بقاعدة الاتلاف في حقه خاصة، فلا فرق فيما ذكرنا بين السابق و اللاحق.

«الرابع»: إنّ أصل الضمان في بعض فروض المسألة محل تأمل، كما إذا كان بالحيوان داء يموت به على كل حال، أو إذا حدث هناك بلاء عام لا يفترق فيه المالك و غيره.

هذا و لكن الفتاوى المشهورة لا تساعد على بعض ما ذكرنا، و إن كان احتمال استنادهم إلى قاعدة اليد و أشباهها قويا، فليس هنا إجماع، و لو لم يكن كاشفا عن قول المعصوم عليه السّلام، و لكن مخالفتهم أيضا مشكل، فالاحوط التصالح في هذه الموارد.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لا فرق بين الغاصب و المشتري الجاهل، لأنّ المفروض أنّه ضامن للعين و ليس مغرورا بالنسبة إلى ضمانه، إلّا إذا كان ثمن المثل أكثر من الثمن المسمى كما لا يخفي و اللّه العالم.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست