responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 380

فرعان: أشار إليهما في نهج الفقاهة [1].

الأوّل: أنّه إذا ابرء المالك واحد من ذوي الأيدي المتعاقبة، فهل له الرجوع إلى غيره أم لا؟ و ذكر فيه و جهان «أحدهما»: براءة الجميع، لأنّ الحق فيه واحد لا تفكيك فيه، فإذا ابرء واحدا برئ الجميع.

«ثانيهما»: أنّه يمكن التمليك بينهما لأنّه من الأحكام الارفاقية و يساعده ارتكاز العقلاء.

أقول: هذا إنّما يتصور عند التلف العين، و إلّا فقد عرفت أنّه لا ضمان فعليا عند وجودها، نعم له الرجوع و المطالبة، و عليهم أداؤها، و لكن هذا حكم تكليفي لا يقبل الاسقاط، و أمّا بعد التلف فان قلنا بتشريك الجميع بالنسبة إلى الخسارة كما قويناه من بعض الجهات فيما مرّ، فابراء بعضهم دون بعض ممّا لا إشكال فيه، و أمّا إن قلنا بضمان واحد على البدل فاسقاطه عن بعضهم دون بعض مشكل جدّا، لأنّ الحكم واحد، و مجرّد كونه ارفاقيا لا أثر له في المقصود، كما أنّ مساعدة ارتكاز العقلاء عليه غير ثابت.

و أمّا لو قلنا باشتغال ذمّة كل واحد مستقلا (و إن كان يسقط بفعل البعض لحصول الغرض كما في الواجب الكفائي على وجه قوى) فحينئذ لا يبعد التفكيك، فهنا ثلاث مبان كل واحد له حكم مختص به.

الثاني: إذا انتقل المضمون من المالك إلى غيره بطريق مشروع، إمّا بعوض أو بغير عوض بهبة أو غير ذلك، فهو يقوم مقام المالك الأوّل في جميع ما ذكر من الأحكام، فيرجع إلى كل واحد منهم إذا أراده و لو رجع إلى السابق فيأتي فيه الأحكام الماضية، نعم إذا كان المنتقل إليه احدى الأيدي الضامنة لا يصح رجوعه إلى السابق على القول المشهور، لأنّه لو رجع إليه كان للسابق حق الرجوع إليه و كان هذا لغوا، نعم بناء على ما قويناه من التشريك جاز الرجوع إلى كل واحد منهم بالنسبة إلى سهمه و سقط سهم نفسه.


[1]. نهج الفقاهة، ص 282.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست