responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 378

تلف، فلا يستفاد منه حكم تكليفي بالنسبة إلى أداء المال إلى صاحبه، بل مفاده الضمان لو لا الأداء، و أمّا وجوب الأداء فهو مستفاد من أدلة حرمة التصرف في مال الغير إذنه (و من التصرف امساكه بغير رضاه)، و هذا الحكم مستفاد من أدلة كثيرة عقلية و نقلية، و هذا سهل.

«ثانيها»: أنّ الضمان بمعنى كون شي‌ء في ذمّة الإنسان لا معنى له عند وجود العين إلّا بعنوان الشأنية، و أمّا الضمان الفعلي فلا يكون إلّا بعد التلف، فمعنى قوله: على اليد ... أنّه لو تلف كان المثل أو القيمة في ذمته.

«ثالثها»: قد يكون علة التلف السماوي عاما يشمل العين أينما كانت، كما إذا انهدمت قرية بسبب السيل أو الزلزلة و تلفت جميع الأموال الموجودة فيها و منها العين المغصوبة، و كانت تتلف في أي مكان كانت من غير فرق بين بيت المالك و الغاصب و غيره، أو وقعت آفة في الحيوانات في منطقة، و كان تلف الحيوان المغصوب في ضمنها بحيث إنّه كان يتلف في أي مكان كان من تلك المنطقة سواء في دار المالك أو غيره، ففي شمول اطلاق على اليد لمثل هذا غموض، لا سيما إذا كان الضمان لغير الغاصب كالمقبوض بالعقد الفاسد مع علمهما بالفساد أو جهلهما، فتدبّر.

و اخرى تكون علة التلف أمرا خاصا، و هذا أيضا على أقسام:

1- ما إذا كان في العين علة موجبة لفسادها و هلاكها أينما كانت، كما إذا علم يقينا بأن الحيوان كان مريضا بمرض يموت فيه قطعا، ففي شمول على اليد له أيضا غموض، لا سيما إذا لم يكن الضامن غاصبا كالمقبوض بالعقد الفاسد.

2- ما يعلم أنّه لو كان عند مالكه لم يهلك.

3- ما يعلم أنّه قصر في حفظه فهلك.

4- ما لا يعلم أنّه من أي هذين القسمين الأخيرين أو غيرهما، و الظاهر شمول أدلة الضمان لهذه الأقسام أيضا عرفا و شرعا سواء الغاصب و غيره.

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه لو اغمضنا عمّا ذكره الأصحاب (رض) و ادعوا الإجماع عليه فإذا كان الضمان الأوّل دفعه إلى الثاني باختياره كان شريكا له في علة التلف، سواء كانت العلة التفريط في الحفظ أو مجرّد الكون عنده أو غير ذلك، فعدم رجوعه إليه في هذه الصورة

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست