قلت: الاولى أن يعلل بأنّه أمر لغو، و إلّا يمكن رفع التناقض باختلاف زمانهما
آنا ما كما يقال به في أمثال المقام، فتدبّر.
هذا مضافا إلى أنّ هذا البحث قد يتصور ثبوتيا و اخرى إثباتيا، و لا يخفى عليك
مقتضى البحث في كل منهما.
الخامس: لا يعتبر في الرد العلم بالخصوصيات، لعدم الدليل على اعتبار العلم به،
نعم يشكل الأمر في الإجازة نظرا إلى لزوم الغرر و الجهل لصيرورته بالاجازة أحد
طرفي العقد.
السادس: لو اختلفا في وقوع الرد حتى لا تكون الإجازة مؤثرة، و عدمه، فلا شك
أنّ القول قول المالك لأنّه منكر لوقوع الردّ، و على المدعي إثباته، و لو انعكس
الأمر فرد المالك و ادعى المشتري أنّه أجاز قبل ذلك، فلا أثر للردّ، فالقول قول
المالك أيضا لأنّه منكر للإجازة.
نعم إذا كانت الإجازة ثابتة و ادعى المالك أنّه ردّ قبلها، أو كان الرد ثابتا
و ادعى أنّه أجاز قبله فالقول قول المشتري الأصيل، لأنّه منكر و الأصل عدم وقوع
غير ما ثبت.
المسألة الثانية: من أحكام الرد
إنّه إذا لم يجز المالك فان كان الثمن أو المثمن عند صاحبهما الأصلي فلا كلام،
و أمّا إن وقع القبض و الاقباض من أحد الجانبين أو من كليهما، فيقع الكلام تارة في
حكم رجوع المالك إلى الفضولي الغاصب، و اخرى في حكم رجوعه إلى المشتري، و ثالثة في
حكم رجوع المشتري الأصيل إلى الفضولي الغاصب، و قد جعل شيخنا الأعظم قدّس سرّه
للأخير صورتين أيضا، إحداهما: رجوع المشتري إليه بالثمن، و الثاني: رجوعه بما
اغترم للمالك، فتكون للمسألة صور أربع:
1 و 2- إذا ردّ المالك فلا إشكال في جواز رجوعه إلى الغاصب لو كان المال عنده،
و إلى المشتري كذلك، لأنّ الملك ملكه، و لو تلف عند الأول أو الثاني كان عوضه
عليه،