responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 354

قلت: الاولى أن يعلل بأنّه أمر لغو، و إلّا يمكن رفع التناقض باختلاف زمانهما آنا ما كما يقال به في أمثال المقام، فتدبّر.

هذا مضافا إلى أنّ هذا البحث قد يتصور ثبوتيا و اخرى إثباتيا، و لا يخفى عليك مقتضى البحث في كل منهما.

الخامس: لا يعتبر في الرد العلم بالخصوصيات، لعدم الدليل على اعتبار العلم به، نعم يشكل الأمر في الإجازة نظرا إلى لزوم الغرر و الجهل لصيرورته بالاجازة أحد طرفي العقد.

السادس: لو اختلفا في وقوع الرد حتى لا تكون الإجازة مؤثرة، و عدمه، فلا شك أنّ القول قول المالك لأنّه منكر لوقوع الردّ، و على المدعي إثباته، و لو انعكس الأمر فرد المالك و ادعى المشتري أنّه أجاز قبل ذلك، فلا أثر للردّ، فالقول قول المالك أيضا لأنّه منكر للإجازة.

نعم إذا كانت الإجازة ثابتة و ادعى المالك أنّه ردّ قبلها، أو كان الرد ثابتا و ادعى أنّه أجاز قبله فالقول قول المشتري الأصيل، لأنّه منكر و الأصل عدم وقوع غير ما ثبت.

المسألة الثانية: من أحكام الرد

إنّه إذا لم يجز المالك فان كان الثمن أو المثمن عند صاحبهما الأصلي فلا كلام، و أمّا إن وقع القبض و الاقباض من أحد الجانبين أو من كليهما، فيقع الكلام تارة في حكم رجوع المالك إلى الفضولي الغاصب، و اخرى في حكم رجوعه إلى المشتري، و ثالثة في حكم رجوع المشتري الأصيل إلى الفضولي الغاصب، و قد جعل شيخنا الأعظم قدّس سرّه للأخير صورتين أيضا، إحداهما: رجوع المشتري إليه بالثمن، و الثاني: رجوعه بما اغترم للمالك، فتكون للمسألة صور أربع:

1 و 2- إذا ردّ المالك فلا إشكال في جواز رجوعه إلى الغاصب لو كان المال عنده، و إلى المشتري كذلك، لأنّ الملك ملكه، و لو تلف عند الأول أو الثاني كان عوضه عليه،

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست