responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 355

و كذا عوض جميع المنافع المستوفاة و غير المستوفاة، بل الزيادات العينية التي فاتت يده، كما إذا سمن الحيوان عنده ثم زال السمن، لدخوله تحت عنوان «على اليد ما أخذت» و هذا ظاهر.

3- رجوع المشتري على الغاصب بالثمن له صورتان: صورة بقائه و صورة تلفه، و كل منهما إمّا مع علمه بكون البائع غاصبا أو مع جهله، أمّا في صورة الجهل فلا كلام، لضمان البائع الغاصب و عدم وجود ما يمنع منه، و إنّما دفعه المشتري إليه اغترارا بظاهر حاله من ملك المثمن.

و أمّا في صورة العلم فان كان باقيا يجوز استرداده كما صرّح به جمع من المحققين.

و عن الشهيد الثاني قدّس سرّه المسالك أن في حكم الثمن أقوال ثلاثة:

1- ما عليه المشهور من عدم الرجوع به عليه باقيا كان أو تالفا.

2- الرجوع مطلقا كما عن المحقق في بعض تحقيقاته.

3- التفصيل بالتلف و عدمه، فيرجع على الثاني دون الأوّل، و ظاهر المسالك، الميل إليه‌ [1].

و استدل شيخنا الأعظم قدّس سرّه للرجوع في صورة وجوده، في المكاسب بأمرين:

«أحدهما»: إن مجرّد التسليط عليه لو كان موجبا لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاسد أيضا (مع عدم القول به).

«ثانيهما»: إنّ المشهور هو الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك، مع أن تملك الغاصب للثمن موجب لفوات محل الإجازة.

و أورد المحقق النائيني قدّس سرّه على الأوّل بالفرق بين العقد الفاسد من جهة الثمن و غيره (كأنّه أراد بذلك عدم الرجوع في العقد الفاسد إذا كان من جهة الثمن).

و على الثاني أنّه يمكن القول بعدم قابلية مثل هذه الصورة للإجازة، ثم استدل هو نفسه بأن التسليط على الثمن ليس أزيد من الهبة المجانية، فيجوز الرجوع فيه‌ [2].


[1]. راجع الحدائق الناضرة، ج 18، ص 394.

[2]. منية الطالب، ج 1، ص 29.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست