و كذا عوض جميع المنافع المستوفاة و غير المستوفاة، بل الزيادات العينية التي
فاتت يده، كما إذا سمن الحيوان عنده ثم زال السمن، لدخوله تحت عنوان «على اليد ما
أخذت» و هذا ظاهر.
3- رجوع المشتري على الغاصب بالثمن له صورتان: صورة بقائه و صورة تلفه، و كل
منهما إمّا مع علمه بكون البائع غاصبا أو مع جهله، أمّا في صورة الجهل فلا كلام،
لضمان البائع الغاصب و عدم وجود ما يمنع منه، و إنّما دفعه المشتري إليه اغترارا
بظاهر حاله من ملك المثمن.
و أمّا في صورة العلم فان كان باقيا يجوز استرداده كما صرّح به جمع من
المحققين.
و عن الشهيد الثاني قدّس سرّه المسالك أن في حكم الثمن أقوال ثلاثة:
1- ما عليه المشهور من عدم الرجوع به عليه باقيا كان أو تالفا.
2- الرجوع مطلقا كما عن المحقق في بعض تحقيقاته.
3- التفصيل بالتلف و عدمه، فيرجع على الثاني دون الأوّل، و ظاهر المسالك،
الميل إليه [1].
و استدل شيخنا الأعظم قدّس سرّه للرجوع في صورة وجوده، في المكاسب بأمرين:
«أحدهما»: إن مجرّد التسليط عليه لو
كان موجبا لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاسد أيضا (مع عدم القول به).
«ثانيهما»: إنّ المشهور هو الحكم بصحة
البيع لو أجاز المالك، مع أن تملك الغاصب للثمن موجب لفوات محل الإجازة.
و أورد المحقق النائيني قدّس سرّه على الأوّل بالفرق بين العقد الفاسد من جهة
الثمن و غيره (كأنّه أراد بذلك عدم الرجوع في العقد الفاسد إذا كان من جهة الثمن).
و على الثاني أنّه يمكن القول بعدم قابلية مثل هذه الصورة للإجازة، ثم استدل
هو نفسه بأن التسليط على الثمن ليس أزيد من الهبة المجانية، فيجوز الرجوع فيه [2].