فالظاهر عدم تأثيره، و مثله ما إذا نهى عنه، لأنّ الفسخ قبل العقد لا معنى له،
و توهّم خروجه بذلك من أن يكون أحد طرفي العقد و لو في المستقبل، ظاهر البطلان،
لأن هذا لا يمنع عن صحة إنشاء الفضولي فيما بعد.
هذا و لكن قد عرفت أنّ الفسخ فيما بعد أيضا لا يؤثر في ابطال العقد، لأنّ
المالك لم يكن أحد طرفي العقد حتى يفسخه و يبطله، و مجرّد الإنشاء الحاصل من
الفضولي ليس تصرفا في ماله حتى يكون له حق ابطاله، فلذا قلنا إن العقد يبقى بحاله
ما لم يفسخه الأصيل.
الثاني: إذا وقع العقد من ناحية المالك، أو وقع من ناحية الفضولي فأجاز أصل
العقد، و لكن قبض الفضولي الثمن و لم يصدر منه عمل غير قبض الثمن، فرد المالك هذا
القبض و لم يقبله، ثم أجازه بعد ذلك، فالظاهر صحة هذا القبض، و ذلك لأنّه ليس
القبض من العقود حتى يبطل بالرد، اللّهم إلّا أن يكون ذلك من الفضولي بعنوان إنشاء
الوكالة لنفسه ثم قبوله، و هو كما ترى.
الثالث: هل للفضولي فسخ العقد قبل لحوق الإجازة من المالك أو لا؟ أو فيه تفصيل
بين الغاصب البائع بالخيار إذا فسخه، و بين غيره؟ وجوه اختار السيد قدّس سرّه
الثاني ثم احتمل الثالث.
و الانصاف هو الثاني، لأنّ الفضولي بالنسبة إلى العقد الصادر منه كالأجنبي لا
حق له على شيء، و إن هو إلّا كمن يكون وكيلا في عقد، فليس له فسخه و لا تصرف آخر
سواء كان هو الغاصب أو غيره، لأنّ دعوى الملكية من ناحية الغاصب لا أثر له و ليس
زائدا على الفضولي كما لا يخفي.
الرابع: إذا باع الفضولي بالخيار، ثم قال المالك فسخت بالخيار، فهل هو إجازة
للفضولي أولا و فسخ له ثانيا، أو يفصل بين القول بالكشف الحقيقي و غيره؟ قال رحمة
اللّه بالأخير لاختلاف متعلقي الإجازة و الفسخ، لأنّ الإجازة تعلقت بالعقد من حين
صدور العقد، و الفسخ من حين وقوعه، و لا مانع من إنشائهما بلفظ واحد إذا كان
المتعلقان مختلفين، أمّا على النقل أو الكشف الحكمي فلا، لاتحاد زمانهما و لا يعقل
كون شيء واحد سببا للنقيضين.