responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 353

فالظاهر عدم تأثيره، و مثله ما إذا نهى عنه، لأنّ الفسخ قبل العقد لا معنى له، و توهّم خروجه بذلك من أن يكون أحد طرفي العقد و لو في المستقبل، ظاهر البطلان، لأن هذا لا يمنع عن صحة إنشاء الفضولي فيما بعد.

هذا و لكن قد عرفت أنّ الفسخ فيما بعد أيضا لا يؤثر في ابطال العقد، لأنّ المالك لم يكن أحد طرفي العقد حتى يفسخه و يبطله، و مجرّد الإنشاء الحاصل من الفضولي ليس تصرفا في ماله حتى يكون له حق ابطاله، فلذا قلنا إن العقد يبقى بحاله ما لم يفسخه الأصيل.

الثاني: إذا وقع العقد من ناحية المالك، أو وقع من ناحية الفضولي فأجاز أصل العقد، و لكن قبض الفضولي الثمن و لم يصدر منه عمل غير قبض الثمن، فرد المالك هذا القبض و لم يقبله، ثم أجازه بعد ذلك، فالظاهر صحة هذا القبض، و ذلك لأنّه ليس القبض من العقود حتى يبطل بالرد، اللّهم إلّا أن يكون ذلك من الفضولي بعنوان إنشاء الوكالة لنفسه ثم قبوله، و هو كما ترى.

الثالث: هل للفضولي فسخ العقد قبل لحوق الإجازة من المالك أو لا؟ أو فيه تفصيل بين الغاصب البائع بالخيار إذا فسخه، و بين غيره؟ وجوه اختار السيد قدّس سرّه الثاني ثم احتمل الثالث.

و الانصاف هو الثاني، لأنّ الفضولي بالنسبة إلى العقد الصادر منه كالأجنبي لا حق له على شي‌ء، و إن هو إلّا كمن يكون وكيلا في عقد، فليس له فسخه و لا تصرف آخر سواء كان هو الغاصب أو غيره، لأنّ دعوى الملكية من ناحية الغاصب لا أثر له و ليس زائدا على الفضولي كما لا يخفي.

الرابع: إذا باع الفضولي بالخيار، ثم قال المالك فسخت بالخيار، فهل هو إجازة للفضولي أولا و فسخ له ثانيا، أو يفصل بين القول بالكشف الحقيقي و غيره؟ قال رحمة اللّه بالأخير لاختلاف متعلقي الإجازة و الفسخ، لأنّ الإجازة تعلقت بالعقد من حين صدور العقد، و الفسخ من حين وقوعه، و لا مانع من إنشائهما بلفظ واحد إذا كان المتعلقان مختلفين، أمّا على النقل أو الكشف الحكمي فلا، لاتحاد زمانهما و لا يعقل كون شي‌ء واحد سببا للنقيضين.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست