responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 347

و هي مركبة عن أربع صور (صورة بسيطة للمثمن و اخرى للثمن، و صورتان مركبتان)، صورته الواضحة كما يلى:

العبد/ بالفرس/ ثم العبد بالكتاب/ ثم العبد بالدينار

العبد/ بالدرهم/ بالحمار/ بالجارية

العبد/ بالرغيف/

العبد/ بالعسل/

و غرضه من هذا المثال فرض جميع صور التركيب فيه.

و لنعد إلى حكم المسألة و أنّه هل يجوز إجازة واحد منها حتى يتمّ ما أشرنا إليه من صحته و ما بعده في المثمن، و صحته و ما قبله في الثمن أو لا؟

قال في مفتاح الكرامة: «و أمّا أنّه للمالك تتبع العقود و رعاية مصلحته فلا ريب فيه، و قد نص عليه في نهاية الأحكام و التذكرة و الايضاح و الدروس أنّه إن جاز عقدا على المبيع صح و ما بعده خاصة، و في الثمن منعكس، و قد اعتراض عليهما المحقق الثاني قدّس سرّه، و تبعه الشهيد الثاني قدّس سرّه في جامع المقاصد و المسالك و الروضة بأن ذلك غير مستقيم» [1].

و الذي يظهر من جامع المقاصد أنّ عمدة الإشكال في المسألة من ناحيتين:

أولا: من ناحية المثمن فان الحكم بصحة العقود التالية بناء على الكشف واضح لأنّ كل واحد منهم باع ما كان له، و إن قلنا بالنقل يأتي فيه وجوه ثلاثة مضى ذكرها:

1- البطلان لتعذر الإجازة، لانحصارها في المالك.

2- الصحة بدون الحاجة إلى الإجازة.

3- توقفه على إجازته.

و في ناحية الثمن إنّما يصح عليه و ما قبله من باب حمل كلام المسلم على الصحة، و لكنه يستقيم إذا جرت العقود على الثمن، ثم على ثمنه، فلو جرت على الثمن الأوّل خاصة، مرارا (كما إذا جرت على خصوص الفرس مرارا) فأجاز واحدا منها يصح و ما بعده لا ما قبله (انتهى ملخص كلامه).


[1]. مفتاح الكرامة، ج 4، ص 191.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست