و هي مركبة عن أربع صور (صورة بسيطة للمثمن و اخرى للثمن، و صورتان مركبتان)،
صورته الواضحة كما يلى:
العبد/ بالفرس/ ثم العبد بالكتاب/ ثم العبد بالدينار
العبد/ بالدرهم/ بالحمار/ بالجارية
العبد/ بالرغيف/
العبد/ بالعسل/
و غرضه من هذا المثال فرض جميع صور التركيب فيه.
و لنعد إلى حكم المسألة و أنّه هل يجوز إجازة واحد منها حتى يتمّ ما أشرنا
إليه من صحته و ما بعده في المثمن، و صحته و ما قبله في الثمن أو لا؟
قال في مفتاح الكرامة: «و أمّا أنّه للمالك تتبع العقود و رعاية مصلحته فلا
ريب فيه، و قد نص عليه في نهاية الأحكام و التذكرة و الايضاح و الدروس أنّه إن جاز
عقدا على المبيع صح و ما بعده خاصة، و في الثمن منعكس، و قد اعتراض عليهما المحقق
الثاني قدّس سرّه، و تبعه الشهيد الثاني قدّس سرّه في جامع المقاصد و المسالك و
الروضة بأن ذلك غير مستقيم» [1].
و الذي يظهر من جامع المقاصد أنّ عمدة الإشكال في المسألة من ناحيتين:
أولا: من ناحية المثمن فان الحكم بصحة العقود التالية بناء على الكشف واضح
لأنّ كل واحد منهم باع ما كان له، و إن قلنا بالنقل يأتي فيه وجوه ثلاثة مضى
ذكرها:
1- البطلان لتعذر الإجازة، لانحصارها في المالك.
2- الصحة بدون الحاجة إلى الإجازة.
3- توقفه على إجازته.
و في ناحية الثمن إنّما يصح عليه و ما قبله من باب حمل كلام المسلم على الصحة،
و لكنه يستقيم إذا جرت العقود على الثمن، ثم على ثمنه، فلو جرت على الثمن الأوّل
خاصة، مرارا (كما إذا جرت على خصوص الفرس مرارا) فأجاز واحدا منها يصح و ما بعده
لا ما قبله (انتهى ملخص كلامه).