responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 346

و الوجه فيه ظاهر، فانّ المثمن إذا صح بيعه كان ما بعده من البيوع صحيحة لا ما قبله، لعدم الإجازة، و أمّا الثمن إذا صح بيعه لا يمكن إلّا بصحة ما قبله، و لازمه فساد ما بعده لأنّه أخذه ثمنا، فلم يقبل العقود الاخرى الواقعة عليه.

و هذا هو المسمى عندهم بترامي العقود أو ترتبها، أو تعاقب الأيدي.

و المسألة إن فرضت بسيطة فان وقعت عقود مترتبة على خصوص المثمن، أو على خصوص الثمن فحكمها إجمالا واضح كما عرفت، و الأوّل كما إذا باع الفضولي دارا بألف نقدا، و باعه المشتري بألفين إلى سنة، و باعه المشتري الثاني بثلاث آلاف إلى سنتين، فان أجاز المالك العقد الأولى صحّ جميع ما بعده لأنّه انتقل إلى المشتري فكان بيعه صحيحا، و كذلك بالنسبة إلى إجازة الثانية و الثالثة (هذا مع قطع النظر عن مسألة من باع ثم ملك، و مع قطع النظر مسألة الكشف و النقل).

و الثاني كما إذا باع الفضولي العبد بفرس، ثم باع هو نفسه الفرس بدرهم ثم باع الدرهم برغيف، ثم باع الرغيف بعسل (و جميع هذا المعاملات الواقعة على الثمن وقعت من الفضولي واحد بخلاف المعاملات الواقعة على المثمن فانّها تقع من اشخاص متعددة).

فحينئذ إذا أجاز المالك أحد هذا العقود فصحة يتوقف على صحة ما قبله حتى يتمّ له أخذ هذا الثمن.

و الحاصل: إنّ الكلام في العقود الطولية الواقعة على المثمن أو الثمن تارة يقع من اشخاص متعددين (و ذلك في ترتب العقود على المثمن) و اخرى من شخص واحد (و ذلك في ترتبها على الثمن).

و لكن قد تتركب العقود الواقعة عليهما، فتزيد أمثلته اغلاقا، و إن كان حكمها ظاهر، و قد فرض الشيخ قدّس سرّه مثال الجميع فيما يلي:

«باع الفضولي عبد المالك بفرس، ثم باعه المشتري بكتاب، ثم باعه الثالث بدينار.

و باع الفضولي الفرس بدرهم، ثم الدرهم بالرغيف، ثم الرغيف بالعسل.

ثم باع الثالث الدينار بالجارية.

و باع صاحب الدرهم (الذي وصل إليه في مقابل رغيفه) الدرهم بحمار».

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست